(أبى ذاك) منع القول بتحريم الحمر الأهلية. (البحر) صفة لابن عباس ﵄، شبه بالبحر لاتساع علمه. (وقرأ) مستدلاً على عدم تحريمها، وأنه لم يحرم إلا ما ذكر في الآية، والجمهور على تحريمها، ولعل ابن عباس ﵄ كان له رأي في تحريمها يوم خيبر، وروي عنه أنه قال: ما نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر عن أكل لحوم الحُمُر الأهلية إلا من أجل أنها ظهر، أي يحتاج إليها للركوب. (فيما أوحي إلي) ما نزل علي وما أمرت به من تشريع. (محرماً) حيواناً حراماً أكله وممنوعاً تناوله. /الأنعام: ١٤٥/.