للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٢٥٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

الضَّحِيَّةُ كُنَّا نُمَلِّحُ منها، فَنَقْدَمُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ: (لَا تَأْكُلُوا إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ). وَلَيْسَتْ بِعَزِيمَةٍ، وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.


أخرجه مسلم في الأضاحي، باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي، رقم: ١٩٧١.
(نملح منها) نضع الملح في جزء من لحم الأضحية.
(فنقدم) من القدوم، وفي رواية (فَنُقَدّم) أي نضع بين يديه.
(ليست بعزيمة) أي ليس النهي للتحريم.
(أن يطعم منه) من لحوم الأضاحي الفاضلة عن حاجة ثلاثة أيام، من ليس عنده لحم من الناس.