للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٢٦٥ - وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ:

أَنّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: (لَا تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَلَا فِي الْمُزَفَّتِ). وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُلْحِقُ مَعَهَا: الْحَنْتَمَ وَالنَّقِيرَ.


أخرجه مسلم في الأشربة، باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء .. ، رقم: ١٩٩٢، ١٩٩٣.
(الدباء) اليقطين، يقطع ويتخذ وعاء إذا يبس.
(المزفت) المطلي بالزفت.
(الحنتم) جرار خضر كانت معروفة لديهم.
(النقير) جذع الشجرة ينقر ويقور ويتخذ وعاء، وقد نسخ النهي عن الانتباذ بها، وسيأتي بعد أبواب.