للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٢٧١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:

لَمَّا نَهَى النَّبِيُّ عَنِ الْأَسْقِيَةِ، قِيلَ لِلنَّبِيِّ : لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءً، فَرَخَّصَ لَهُمْ فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ.


أخرجه مسلم في الأشربة، باب: النهي عن الانتباذ بالمزفت .. ، رقم: ٢٠٠٠.
(عن الأسقية) عن الانتباذ في الأوعية على ما سبق.
(سقاء) وهو ظرف من الجلد، وقد أذن فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ، لأنه يتخلله الهواء من مسامه فلا يسرع إليه التخمر والفساد كباقي الأوعية.
(الجر) الإناء المصنوع من فخار.
(المزفت) المطلي بالزفت.