للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٢٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ قَالَ:

سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْبَاذَقِ فَقَالَ: سَبَقَ مُحَمَّدٌ الْبَاذَقَ: (فَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ). قَالَ: الشَّرَابُ الْحَلَالُ الطَّيِّبُ، قَالَ: لَيْسَ بَعْدَ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ إِلَّا الْحَرَامُ الْخَبِيثُ.


(الباذق) عصير العنب إذا طبخ بعد أن أصبح مسكراً.
(سبق محمد أي سبق حكمه بتحريمه عندما قال: فما أسكر .. قبل أن يسموها بأسماء اخترعوها.
(ليس بعد الحلال) أي إن الشبهات تقع في حيز الحرام وهي الخبائث.