للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٥١٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

أَنّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: (لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا).


أخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب: استحباب لبس النعل في اليمنى أولاً .. ، رقم: ٢٠٩٧.
(ليحفهما) من الإحفاء، وهو المشي بلا خف ولا نعل.