للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا وَائِلٍ عَنِ الْمُرْجِئَةِ فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ:

أَنّ النَّبِيَّ قَالَ: (سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ).

[٥٦٩٧، ٦٦٦٥].


أخرجه مسلم في الإيمان، باب: بيان قول النَّبِيُّ : سِبَابُ الْمُسْلِمِ، رقم: ٦٤.
(المرجئة) الفرقة الملقبة بذلك، من الإرجاء وهو التأخير، سموا بذلك لأنهم يؤخرون العمل عن الإيمان يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية. (سباب المسلم) شتمه والتكلم في عرضه بما يعيبه ويؤذيه. (فسوق) فجور وخروج عن الحق. (كفر) أي إن استحله. والمراد: إثبات ضرر المعصية مع وجود الإيمان.