(٢) كَانَ الصَّحَابَةُ أَعْرَفَ بِاللَّهِ تَعَالَى وَأَبْعَدَ نَظَرًا وَأَدَقَّ فَهْمًا فِي نُصُوصِ الشَّرِيعَةِ مِمَّنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ لِصَفَاءِ أَذْهَانِهِمْ وَمَكَانِهِمْ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَنُزُولِ الْوَحْيِ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمُ اخْتِلَافٌ فِي التَّوْحِيدِ وَلَا فِي مَسَائِلِهِ لِرُجُوعِهِمْ إِلَى الْفِطْرَةِ السَّلِيمَةِ وَالْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ الصَّرِيحَةِ وَنُصُوصِ الشَّرِيعَةِ الصَّحِيحَةِ، وَبُعْدِهِمْ عَنْ مَوَارِدِ الشُّبَهِ وَمَنَازِعِ الْأَهْوَاءِ، وَلِأَنَّهُمْ لَمْ يَتَكَلَّفُوا الْكَلَامَ فِي تَفَاصِيلَ لَمْ تَدْعُ الضَّرُورَةُ إِلَى الْبَحْثِ فِيهَا، وَلَا خَاضُوا فِيمَا لَا يَعْنِيهِمْ مِنَ الْمَسَائِلِ مِثْلِ: الْوُجُودُ عَيْنُ الْمَوْجُودِ أَوْ غَيْرُهُ، وَالصِّفَةُ عَيْنُ الْمَوْصُوفِ أَوْ غَيْرُهُ، وَرُؤْيَةُ الْخَلْقِ لِرَبِّهِمْ بِكَيْفٍ أَوْ لَا، وَفِي جِهَةٍ أَوْ لَا، وَتَعْرِيفِ الزَّمَانِ وَالْحَرَكَةِ وَالسُّكُونِ، وَبَقَاءِ الْعَرَضِ زَمَانَيْنِ، إِلَى أَمْثَالِ ذَلِكَ مِمَّا تَكَلَّفَ الْقَوْلَ فِيهِ كَثِيرٌ مِنَ الْبَاحِثِينَ بَعْدَهُمْ، فَأَوْرَثَهُمْ حَيْرَةً وَحَادَ بِهِمْ عَنِ الْجَادَّةِ، وَإِنَّمَا تَكَلَّمُوا فِي تَفَاصِيلِ الْفُرُوعِ لِوُقُوعِهَا وَضَرُورَةِ النَّاسِ إِلَى مَعْرِفَةِ أَحْكَامِهَا، وَاخْتَلَفُوا فِي مَسَائِلَ مِنْهَا لِلْإِجْمَالِ فِي الْأَدِلَّةِ، وَلِلتَّفَاوُتِ فِي الْبَلَاغِ وَالْفَهْمِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْأَسْبَابِ، وَاتَّفَقُوا فِي مَسَائِلَ لَمْ يُوجَدْ فِيهَا الْمُقْتَضِي لِلْخِلَافِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute