(٢) انْظُرْ مَا تَقَدَّمَ ص ١٠٤ ج٣.(٣) إِنْ قَصَدَ الْمُسْتَدِلُّ بِالْإِرَادَةِ الْإِرَادَةَ الْكَوْنِيَّةَ وَبِالْأَمْرِ الْأَمْرَ الشَّرْعِيَّ فَلَا تَلَازُمَ بَيْنِهِمَا، وَكَذَلِكَ إِنْ قَصَدَ بِالْكَرَاهَةِ الْكَرَاهَةَ الْكَوْنِيَّةَ فَلَا تَلَازُمَ بَيْنِهَا وَبَيْنَ النَّهْيِ كَمَا قَالَ الْآمِدِيُّ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَرَادَ كَوْنًا كُفْرَ بَعْضِ الْمُكَلَّفِينَ كَأَبِي لَهَبٍ وَأَمَرَهُ بِالْإِيمَانِ وَكَرِهَ كَرَاهَةً كَوْنِيَّةً قَدَرِيَّةَ إِيمَانِ أَبِي جَهْلٍ وَلَمْ يَنْهَهُ عَنْهُ بَلْ أَمَرَهُ بِهِ، وَإِنْ قَصَدَ الْمُسْتَدِلُّ بِالْإِرَادَةِ فِي دَلِيلِهِ الْإِرَادَةَ الشَّرْعِيَّةَ وَبِالْكَرَاهِيَةِ الْكَرَاهَةَ الشَّرْعِيَّةَ فَالتَّلَازُمُ بَيْنَ الْإِرَادَةِ وَالْأَمْرِ الشَّرْعِيَّيْنِ حَقٌّ، وَكَذَلِكَ التَّلَازُمُ بَيْنَ الْكَرَاهَةِ وَالنَّهْيِ الشَّرْعِيَّيْنِ، وَالْجَوَابُ هُوَ مَا ذَكَرَهُ الْآمِدِيُّ بَعْدَ قَوْلِهِ: (وَبِتَقْدِيرٍ إِلَى آخِرِهِ) وَقَدْ مَرَّ نَظِيرُهُ فِي الْإِجَابَةِ عَنِ الدَّلِيلِ الَّذِي قَبْلَهُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute