للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم جُنَّ، أو أغمي عليه جميع النهار، ولم يُفق جُزءًا منه: لم يصح صومه)؛ لأن الصوم الشرعي: الإمساك مع النية، فلا يُضاف للمجنون، ولا للمغمى عليه، فإن أفاق جُزءًا من النهار: صحَّ الصوم: سواء كان من أول النهار أو آخره (٤٧) (إلا إن نام جميع النهار) فلا يمنع صحة صومه؛ لأن النوم عادة، ولا يزول الإحساس بالكلِّية (٤٨) (ويلزم المغمى عليه القضاء) أي: قضاء الصوم الواجب زمن الإغماء؛ لأن مُدَّته لا تطول غالبًا، فلم يزل به التكليف (فقط) بخلاف المجنون فلا قضاء

(٤٧) مسألة: إذا نوى شخص الصوم من اللَّيل، ثم جُنَّ، أو أغمي عليه طوال النهار، فلم يفق أيَّ جزء منه: فصومه لذلك اليوم لا يصحُّ، أما إن أفاق جزءًا من النهار - أوَّله أو وسطه أو آخره -: فإنه يصح صومه؛ للتلازم؛ حيث إن شرط الصوم الصحيح: أن يتوفَّر فيه الإمساك مع وجود النية، ومن أُغمي عليه، أو جُنَّ طوال اليوم لم يتوفَّر فيه الإمساك والشعور به: فيلزم عدم صحَّة صومه، ومن أفاق جُزءًا من اليوم قد توفَّر فيه الإمساك والشعور به مع النية فيلزم صحَّة صومه؛ لتوفر شرط الصوم: فإن قلتَ: لمَ فُرِّق بينهما؟ قلتُ: أما الأول: فلم يشعر بشيء، ولا يصدق عليه أنه ترك طعامه وشرابه: فلم يصح صومه، وأما الثاني: فقد شعر وأحسَّ بالصوم ولو لفترة قليلة، وصدق عليه كونه قد ترك طعامه وشرابه: فصح صومه.

(٤٨) مسألة: إذا نوى شخص الصوم من الليل، ثم نام من قبل طلوع الفجر، إلى بعد غروب الشمس: فصومه صحيح؛ للقياس، بيانه كما أن صوم الساهي يصح فكذلك النائم مثله والجامع: أن كلًا منهما لم يزل الإحساس عنه بالكلية، بل يتنبَّه إذا نُبِّه، فإن قلتَ: لمَ فُرِّق بين النائم، والمجنون والمغمى عليه في هذا؟ قلتُ: لأن النوم عادي، ويتنبَّه إذا نُبِّه، بخلاف المجنون والمغمى عليه فليس بعادي، ولا يتنبَّهان إذا نُبِّها، فلم يوجد منهما الإحساس بالإمساك.

<<  <  ج: ص:  >  >>