للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليه؛ لزوال تكليفه (٤٩) (ويجب تعيين النية) بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان، أو قضائه، أو نذر، أو كفارة، لقوله : "وإنما لكل امرئ ما نوى" (من اللَّيل)؛ لما روى الدارقطني بإسناده عن عمرة عن عائشة مرفوعًا: "من لم يُبيِّت الصيام قبل طلوع الفجر: فلا صيام له وقال: إسناده كلهم ثقات، ولا فرق بين أول الليل ووسطه وآخره، ولو أتى بعدها ليلًا بمنافٍ للصوم من نحو أكل ووطء (٥٠) (الصوم

(٤٩) مسألة: إذا نوى شخص الصوم من الليل، ثم جُنَّ أو أغمي عليه طوال النهار: فلا يصح صومه - كما سبق في مسألة (٤٧) - ولكن يجب على المغمى عليه قضاء ذلك اليوم الذي لم يصح، بخلاف المجنون فلا يقضيه؛ للتلازم؛ حيث إن تكليف المغمى عليه إجماعاً، وعدم ثبوت الولاية عليه، وعدم طول مُدَّته غالبًا، وجوازه على الأنبياء: يلزم منها وجوب قضاء ذلك اليوم الذي أغمي عليه فيه، بخلاف المجنون فنظرًا لكونه غير مكلَّف بالإجماع، وثبوت الولاية عليه، وطول مُدَّته غالبًا، وعدم جوازه على الأنبياء لزم: عدم وجوب قضاء الأيام التي جُنَّ فيها، ونظرًا لهذا الفرق بينهما: افترق الحكم.

(٥٠) مسألة: إذا أراد شخص أن يصوم صوم واجب -كصوم رمضان، أو قضائه، أو وفاء بنذر أو كفارة عن يمين أو عن جماع في نهار رمضان، أو عن قتل خطأ-: فيجب أن ينوي ذلك قبل أذان فجر ذلك اليوم الذي سيصومه: سواء أوقع تلك النية في أول الليل أو وسطه أو آخره، وسواء فعل ما يُضاد الصوم بعد نيته -كأكل أو شرب أو وطء- أو لم يفعل ذلك، فإن لم ينو، أو نوى وشكَّ وتردَّد في نيته: فلا صحّة لصيامه؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ حيث دلَّت الآية على جواز الأكل والشرب إلى أذان الفجر وهذا مطلق في الأزمان، فيشمل الأكل أو الشرب قبل النية أو بعدها، وهذا لا يُنافي النية للصوم، =

<<  <  ج: ص:  >  >>