للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأكل والشرب بنية الصوم (٥٤) (ويصح) صوم (النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده)؛ لقول معاذ وابن مسعود، وحذيفة، وحديث عائشة : "دخل علي النبي ذات يوم فقال: "هل عندكم من شيء؟ " فقلنا: لا، قال: "فإني إذًا صائم" رواه الجماعة إلّا البخاري، وأمر بصوم يوم عاشوراء في أثنائه، ويُحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها (٥٥) (ولو نوى: إن كان غدًا من رمضان: فهو فرضي: لم

قاصدًا التبُّرك بذكر الله فقط: فلا تفسد، ويصح صومه؛ للقياس، بيانه: كما أنه إذا قال: "أنا مؤمن إن شاء الله" يريد التبرك فلا يفسد إيمانه وإذا قال ذلك وهو مُتردَّد في إيمانه: فإنه يفسد فكذلك الصوم مثله -وهو ما ذكره المصنف هنا- قلتُ: المصلحة وهي سدُّ الذرائع يقتضي عدم قولها، وكل تقلُّبات المسلم تحت مشيئة الله تعالى وتوفيقه ولو لم يُصرِّح بها فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض المصلحة مع القياس" فعندنا: يُعمل بالمصلحة، وعندهم بالقياس.

(٥٤) مسألة: يكفي في نية الصوم أن يأكل أو يشرب ليلًا بطريقة تختلف عن عادته طوال السنة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تلك الطريقة المختلفة: أنه ناوي الصيام غدًا.

(٥٥) مسألة: لا يُشترط في صوم النفل تبييت النية من الليل، فمثلًا: لو أصبح وهو لم يفعل شيئًا من المفطِّرات من أذان الفجر، ثم نوى الصوم في أول النهار أو آخره: فيصح صومه، ويُحسب أجره من وقت نيته؛ لقواعد الأولى: السنة القولية؛ حيث إنه قد صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه في أثناء نهاره، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إنه قد صام لما لم يجد شيئًا يأكله عند عائشة الثالثة: قول الصحابي وفعله؛ حيث إن ذلك قد ثبت عن بعض الصحابة كمعاذ، وابن مسعود، وحذيفة ، فإن قلتَ: لِمَ لا يُشترط ذلك هنا، واشتُرط في الفرض؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير وتسهيل لكسب الخيرات بأدنى عمل، فإن قلتَ: لِمَ اشترط في صحة ذلك: أن لا =

<<  <  ج: ص:  >  >>