للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيام؛ ليتيقن صومهما، وصوم عاشوراء كفَّارة سنة، (٨) ويُسنُّ فيه التُّوسعة على العيال (٩) (و) صوم (تسع ذي الحجة)؛ لقوله : "ما من أيام العمل الصالح فيهن أحبُّ إلى الله من هذه الأيام العشر" قالوا يا رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال:" ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك

تدوم النعم -وكان اليهود يصومونه، فلما رآهم قال: "أنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر الناس بصيامه"، واستُحب صيام يوم قبله، أو يوم بعده: لمخالفة اليهود فيما يفعلون كما ورد عنه .

(٨) مسألة: إذا اختلط على المسلم حساب شهر المحرم، فلا يعلم بالتَّحديد متى دخل؟: فإنه يُستحب أن يصوم التاسع والعاشر، والحادي عشر؛ للتلازم؛ حيث يلزم من ذلك: تيقنه صوم اليوم العاشر، وصوم يوم قبله أو بعده، وهذا للاحتياط، وهو المقصد منه، تنبيه: قوله: وصوم عاشوراء كفارة سنة" قد سبق بيانه في مسألة (٧).

(٩) مسألة: لا يُشرع فعل أيِّ شيء في يوم عاشوراء غير الصوم فقط، وبناء عليه: فلا يُشرع التوسعة على العيال بالنفقة، أو الاكتحال، أو الاغتسال، أو إظهار السرور، أو اتخاذ أطعمة غير معتادة كطبخ الحبوب كما يفعله بعض الناس في يوم عاشوراء؛ للسنة القولية؛ حيث قال: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" وهذا عام لما نحن فيه؛ لأن "مَنْ" الشرطية من صيغ العموم؛ حيث لم يرد عنه ، ولا عن أصحابه أنهم فعلوا شيئًا في يوم عاشوراء غير الصوم، فتكون هذه الأعمال مردودة؛ لكونها بدع لا أصل لها، فإن قلتَ: يُستحب التوسعة على العيال وهو ما ذكره المصنف هنا قلتُ: لم أجد دليلًا قويًا على ذلك، بل الدليل على خلافه.

<<  <  ج: ص:  >  >>