للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بشيء" رواه البخاري (١٠) (و) آكده (يوم عرفة لغير حاج بها) وهو كفارة سنتين؛ لحديث: "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يُكفِّر السنة التي قبله، والسنة التي بعده وقال ـفي صيام يوم عاشوراء-: "إني أحتسب على الله أن يُكفِّر السنة التي قبله " رواه مسلم (١١) ويلي يوم عرفة في الآكدية: يوم التروية -وهو: اليوم

(١٠) مسألة: يُستحب أن يصوم المسلم تسع ذي الحجة ـمن أوله إلى آخر اليوم التاسع-؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "ما من أيام العمل الصالح فيهن أحبُّ إلى الله من هذه الأيام العشر" يقصد عشر ذي الحجة، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله قال: "ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء" حيث يلزم من مقارنته العمل في تلك الأيام بالجهاد في سبيل الله: عِظم الأجر بالعمل بها، والصوم من العمل، فيكون الصيام فاضلًا فيها، بل أفضل الأعمال، وإطلاق العشر على الأيام التسعة مجازًا من باب إطلاق الكل على الأكثر وهذا يدل على وقوع المجاز في السنة، فإن قلتَ: لَم كانت هذه المنزلة لتلك الأيام؟ قلتُ: لكونها واقعة في أيام الحج، فيُشارك غير الحاج من حجَّ بالأجر، لذا: وُجد شبه بين ذلك والجهاد؛ إذ الحج جهاد لا قتال فيه، والمراد بالتشبيه هنا بيان عظم أجر من عمل بتلك الأيام من صيام وغيره.

(١١) مسألة: يُستحب لغير الحاج أن يصوم يوم عرفة استحبابًا مؤكدًا، وصيامه أفضل من صيام يوم عاشوراء؛ للسنة القولية؛ حيث قال -لما سئل عن صوم يوم عرفة-: إن أحتسب على الله أن يُكفِّر السنة التي قبله والسنة التي بعده" في حين أنه قال في صوم يوم عاشوراء: "إني أحتسب على الله أن يُكفِّر السنة التي قبله" ولا شك أن ما يُكفِّر ذنوب سنتين أفضل من الذي يُكفِّر ذنوب سنة، وهذا هو المقصد من هذا الحكم، فإن قلتَ: لِمَ لا يُستحب صيام يوم عرفة للحاج؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن صيامه وهو حاج سيُضعف من قوته مما يتسبَّب في إلحاق المشقة عليه في حجه، فلذا: لا يُشرع صومه فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>