للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثامن - (١٢) (وأفضله) أيَّ: أفضل صوم التطوع (صوم يوم وفطر يوم)؛ لأمره عبد الله بن عمرو، وقال: "هو أفضل الصيام" متفق عليه (١٣) وشرطه: أن لا يُضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل من الصيام كالقيام بحقوق الله تعالى، وحقوق عباده الَّلازمة، وإلا: فتركه أفضل (١٤) (ويُكره إفراد رجب) بالصوم؛ لأن فيه إحياء

(١٢) مسألة: يُستحب صوم يوم التروية -وهو: اليوم الثامن من ذي الحجة - وهو داخل ضمن الأيام التسعة من ذي الحجة- كما سبق في مسألة (١٠) ـفإن قلتَ: إنه يُستحب صومه استحبابًا مؤكدًا يلي في الآكدية صوم يوم عرفةـ وهو قول المصنف هنا - قلتُ: لم أجد دليلًا على استحبابه مؤكدًا.

(١٣) مسألة: أفضل صيام التطوع: صوم يوم، وفطر يوم؛ للسنة القولية: حيث قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: "صم يومًا وأفطر يومًا، فذلك صيام داود، وهو أفضل الصيام" فإن قلتَ: لِمَ كان ذلك الأفضل؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك أرفق بالمسلم، وأدوم له على الإكثار منه، وشيء قليل يُداوم عليه خير من كثير ينقطع؛ لأن أفضل العمل عند الله أدومه وإن قلّ" كما ورد.

(١٤) مسألة: يُشترط في صوم التطوع: أن لا يُؤثَّر على بدن أو نفس ذلك الصائم فيتسبَّب في ضعفه عن أداء الواجبات من حقوق الله أو حقوق الآدميين، فإن كان الصوم يؤثَّر عليه أو على أيَّ شيء مما هو أفضل منه عنده: فالأفضل ترك الصيام؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث يلزم من وجوب الشيء على المسلم: أن يُقدِّم فعله على أي مستحب؛ لأن الواجب لا يسقط إلا بفعله، وسيُعاقب على تركه بخلاف المستحب مهما كان فاضلًا ومؤكدًا فلن يُعاقب على تركه، ولن يُذم وهو المقصد، الثانية: قول الصحابي؛ حيث إنه قيل لابن مسعود: إنا نراك تقلُّ من الصوم؟ فقال: "إن أخاف أن تضعف نفسي عن القراءة، والقرآن أحبُّ إلي من الصيام" فإذا كان يترك صوم التطوع لخوفه من أن يضعف عن=

<<  <  ج: ص:  >  >>