للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لشعار الجاهلية، فإن أفطر منه، أو صام معه غيره: زالت الكراهة (١٥) (و) كُره إفراد يوم (الجمعة)؛ لقوله : "لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم" متفق عليه (و) كُره إفراد يوم (السبت)؛ لحديث: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم" رواه أحمد، (١٦) وكُرِه صوم يوم النَّيروز، والمهرجان، وكل عيد

قراءة القرآن وهي مُستحبة، فمن باب أولى أن يترك صوم التطوع من أجل أن لا يضعف بدنه عن القيام بالواجبات، وهذا من باب مفهوم الموافقة الأولى.

(١٥) مسألة: يُكره أن يُفرد المسلم شهر رجب بالصوم بكامله، لكن إن صام بعضه فقط، أو صامه كاملًا مع صيام أيام من شهر جمادى الثانية، أو أيام من شهر شعبان: فلا يُكره؛ لقول الصحابي؛ حيث "إن أبا بكر وعمر وابنه وابن عباس كانوا ينهون عن إفراده بالصوم" والذي صرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة هي: المصلحة؛ حيث إن المقصود من ذلك مخالفة أهل الجاهلية؛ حيث إنهم كانوا يُعظمَّون هذا الشهر، لذا لا يحلُّون فيه القتال، حتى أن قبيلة "مُضر" إذا قُتل منهم أحد فيه لا يُطالبون بدمه إلا بعد خروج هذا الشهر لذا سُمِّي بـ"رجب مُضر" ومعروف أن مخالفة الكفار مقصد شرعي، يؤجر عليه المسلم، وفيه سدُّ ذريعة اتخاذ شهر من شهور السنة وإفراده بعبادة لم يأذن الله به أما إذا لم يصمه كله أو صام معه غيره فلا إفراد في ذلك فلم يُكره.

(١٦) مسألة: يُكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، وإفراد يوم السبت بالصوم، وإفراد يوم الأحد بذلك، أما إن صام مع الجمعة يومًا قبله أو بعده، أو صام السبت ويومًا قبله أو بعده، أو صام الأحد ويومًا قبله أو بعد: فلا كراهة؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث "انهى عن إفراد يوم الجمعة والسبت بالصوم" والذي صرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة هو: جواز صيام الجمعة والسبت إذا صام يومًا قبل ذلك أو يومًا بعده، الثانية: القياس، بيانه: كما =

<<  <  ج: ص:  >  >>