للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للكفار، أو يوم يُفردونه بالتعظيم (١٧) (و) يوم (الشك) وهو: يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يكن غيم ولا نحوه؛ لقول عمار: من صام اليوم الذي يُشك فيه فقد عصى أبا القاسم " رواه أبو داود، والترمذي، وصححه، والبخاري تعليقًا، (١٨)

يكره إفراد السبت بالصوم فكذلك يُكره إفراد الأحد بالصوم، والجامع: أن كلًّا منهما مُعظَّم عند الكفار؛ حيث إن يوم السبت معظَّم عند اليهود؛ لأنهم يعتقدون أن تمام الخلق وقع فيه، ويوم الأحد معظَّم عند النصارى؛ لأنهم يعتقدون أن بدء الخلق وقع فيه، فإن قلتَ: لِمَ كُره أفراد الجمعة، والسبت والأحد، بالصوم؟ قلتُ: لأن يوم الجمعة يوم عيد الأسبوع، ويوم العيد يُفطر فيه ـكما قال النووي-، وكذا هو يوم ذكر ودعاء وعبادة وذهاب إلى صلاة الجمعة وذلك يشق مع الصوم، فدفعًا لذلك: كُرِه صيامه، أما السبت والأحد فكره إفرادهما بالصوم؛ لئلا يقع في ذلك التعظيم الذي يعتقده الكفار لهما، فيكون في ذلك تشبه بهم.

(١٧) مسألة: يُكره أن يُفرد المسلم أيَّ يوم يُعظَّمه الكفار بالصوم كيوم النيروز، ويوم المهرجان، ويوم الفصح، ويوم النور، ويوم العيد الكبير، ونحوها؛ للمصلحة؛ حيث إن صيامها فيه نوع تعظيم لها، فتحصل موافقته للكفار في تعظيمها، وقد يتأثَّر المسلم بذلك، فدفعًا لذلك كُرِه، فائدة: المراد بيوم النيروز هو: أول يوم تنتهي فيه الشمس إلى أول بُرج الحمل عندهم، وهو عيد لهم، وهو وقت اعتدال ربيعي، والمراد بيوم المهرجان: أول يوم من السنة القبطية، وهو وقت الاعتدال الخريفي.

(١٨) مسألة: يُكره أن يُفرد المسلم يوم الشك بالصوم تطوعًا ـوهو: اليوم الذي يلي التاسع والعشرين من شعبان وبعض يتحدَّث برؤيته ولكنه لم يثبت-، أما إن وافق هذا اليوم: يوم خميس أو اثنين وكان من عادته صومهما، أو كان يصوم واجبًا واجبًا من قضاء، أو نذر أو كفارة: فلا يُكره صومه؛ للسنة القولية؛

<<  <  ج: ص:  >  >>