للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُكره الوصال، وهو أن لا يُفطر بين اليومين، أو الأيام، (١٩) ولا يُكره إلى السَّحر، وتركه أولى (٢٠) (ويحرم صوم) يومي (العيدين) إجماعًا؛ للنهي المتفق عليه (ولو في

وهي من وجهين: أولهما: قول عمار: "من صام اليوم الذي يُشك فيه فقد عصى أبا القاسم " والمقصود أن المشكوك في وجوبه لا يجب فعله، ولا يُستحب، بل تركه أولى؛ احتياطًا، ثانيهما: قوله : "لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه" والذي صرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة هو: أن ذلك قُصد منه الاحتياط؛ لئلا يُخذ ذريعة إلى أن يُلحق بالفرض ما ليس منه، وهذا الحديث دال على إثبات جواز هذا اليوم لرجل قد اعتاد صوم الاثنين أو الخميس ووافق هذا اليوم أحدهما، أو كان يصوم صوم واجب؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات، فائدة: لا يجوز لأحد أن يتكنَّى بأبي القاسم في حياة النبي ؛ لئلا يختلط بكنيته ، أما بعد وفاته فيجوز؛ لعدم المانع، فائدة أخرى: الحديث المعلَّق: ما حُذف من مبدأ إسناده را و فأكثر على التوالي.

(١٩) مسألة يُحرَّم الوصال وهو: أن يصوم اليومين أو الثلاثة بدون إفطار بالليل؛ للسنة القولية؛ حيث "نهى عن الوصال" فقالوا: إنك تواصل، قال: "إني لستُ مثلكم إني أُطعم وأُسقى " والنهي هنا مُطلق، فيقتضي التحريم، ولا صارف له، فإن قلتَ: لِمَ حرم ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك مضرَّ بالمسلم ضررًا بليغًا، فدفعًا لذلك حرم، أصله قوله : "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام"، فإن: قلتَ: إن الوصال مكروه -وهو ما ذكره المصنف هنا؟ قلتُ: لا دليل على ذلك، ولم أجد صارفًا قد قوي على صرف النهي هنا إلى الكراهة.

(٢٠) مسألة: يُباح أن يواصل صومه من فجر يوم السبت إلى قبيل الفجر من يوم الأحد -وهو: السحر- مثلًا، ولكن الأفضل ترك ذلك، وأن يُعجِّل الفطر؛=

<<  <  ج: ص:  >  >>