للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرض و) يحرم (صيام أيام التشريق)؛ لقوله : "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله" رواه مسلم (٢١) (إلا عن دم متعة وقِران) فيصح صوم أيام التشريق لمن

للسنة القولية، وهي من وجهين أولهما قوله : "فأيُّكم أراد أن يُواصل فليواصل إلى السحر" وهذا الأمر للإباحة؛ لأنه ورد بعد النهي عن الوصال، ثانيهما: قوله : "لا يزال الناس بخير ما عجَّلوا الفطر" حيث دلَّ بمفهوم الصفة على أن المؤخر للفطر -وهو المواصل إلى السحر- يُحرم من تلك الخيرية، فإن قلتَ: لو لم يكن في الوصال إلى سحر خير وفضل لما أباحه في الحديث الأول قلتُ: لا شك أن في وصال الصوم إلى سحر الله تعالى أجر عظيم؛ للمشقة التي يعانيها في ذلك، لكن هذا الأجر لا يُساوي أجر تعجيل الفطر وعدم الوصال؛ لأن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة.

(٢١) مسألة: يحرم صوم يوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى، للسنة القولية؛ حيث نهى عن صوم يومي العيدين، والنهي مطلق، فيقتضي التحريم، فإن قلتَ: لِمَ حرم ذلك؟ قلتُ: لأن صيام يوم عيد الفطر فيه ذريعة إلى الزيادة على صوم الواجب -وهو رمضان- وهو منهي عنه، ولأن يوم عيد الأضحى، يوم ضيافة الله لعباده، وفي صومهما إعراض عن تلك الضيافة، وهذا لا يجوز، ولأن إباحة الذبح في يوم الأضحى لا يجتمع مع الصوم؛ فإن قلتَ: لِمَ سُمِّيت بأيام التشريق؟ قلتُ: لأن الناس كانوا يضعون لحوم الأضاحي في الشمس حتى تُشرق عليها بعد ما يضعون فيه الملح، فييبس تحت ضوء الشمس، ثم يجمعونه بعد ذلك في أكياس، فيأكلون منه شهورًا، لذلك نهى عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل فقراء أحاطوا بالمدينة في عام من الأعوام وذلك ليتصدقوا باللحم عليهم فلا يدَّخروه. تنبيه: قد سبق بيان حكم صوم أيام التشريق، وأنه مختلف فيه في الفرع التابع لمسألة (٢٢) من "حقيقة الصيام وحكمه وأحكام نيته .. "

<<  <  ج: ص:  >  >>