للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عدم الهدي؛ لقول ابن عمر وعائشة: "لم يُرخص في أيام التشريق أن يُصمن إلا لمن لم يجد الهدي" رواه البخاري (٢٢) (ومن دخل في فرض موسَّع) من صوم أو غيره: (حُرِّم قطعه) كالمضيَّق، فيحرم خروجه من الفرض بلا عذر، لأن الخروج من عهدة الواجب مُتعيِّن، ودخلت التوسعة في وقته؛ رفقًا ومظنة للحاجة، فإذا شرع: تعيَّنت المصلحة في إتمامه، (٢٣) (ولا يلزم) الإتمام (في النفل) من صوم وصلاة، ووضوء

(٢٢) مسألة: يجوز للمتمتع والقارن في الحج أن يصوم أيام التشريق إذا لم يجد الهدي، للسنة القولية؛ حيث إنه قد رخَّص في ذلك ـكما قال ابن عمر وعائشة فإن قلتَ: لِمَ جاز ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن غير القادر على الهدي قد لا يجد إلا تلك الأيام الثلاثة ليصومها في الحج حيث إن الواجب عليه صيام عشرة أيام عن الهدي: ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، فأباح له صيامها؛ توسعة منه سبحانه.

(٢٣) مسألة: يجب على المسلم إذا دخل في واجب موسَّع: أن يُتمُّه، ولا يجوز قطعه بلا عذر فلو دخل في قضاء رمضان، أو صوم نذر أو نحو ذلك: فلا يجوز قطعه إلا بعذر؛ للقياس، بيانه: كما أنه لا يجوز قطع صيام الواجب المضيِّق وهو رمضان إذا دخل فيه إلا بعذر -من سفر ومرض ونحوهما- فكذلك الواجب الموسَّع إذا دخل فيه والجامع: أن كلًّا منهما قد تعيَّن صومه، فالواجب المضيق قد عيَّنه الله تعالى، والواجب الموسَّع قد عيَّنه المكلَّف نفسه بالدخول فيه؛ لما في التعيين من المصلحة التي ترجَّحت على مصلحة التوسعة التي شرعها الشارع رحمة بالعبد، وقد فصَّلتُ الكلام عن هذا في كتابي: "الواجب الموسَّع عند الأصوليين"، وقلتُ فيه: إن هذا من الأقسام التي ينقلب فيها الموسَّع إلى مضيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>