للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (١٢) (ولا يجوز) التَّعلُّف،

غنموه -بعد نزع الخمس- والباقي يُضم إلى الغنائم العامة، ثم إن أفراد السَّريتين يأخذون نصيبهم عند تقسيم الغنيمة العامة كغيرهم، فيكون ما يأخذونه من الربع والثلث زيادة ونفل لهم؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه قد نقل الربع في البدأة والثلث في الرجعة، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لمقدمة جيش المسلمين ولمؤخرته، مما يؤدِّي إلى نصر الإسلام، فإن قلتَ: لمَ تُعطى السرية القبلية الرُّبع، وتُعطى السرية البعدية الثلث؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن مشقة السرية البعدية أكثر من مشقة السرية القبلية؛ لأن البعدية تحارب بعد انتهاء المعركة في حالة تكون النفوس والأجساد قد تعبت، وكلَّت، ولو هُزمت فقد لا يتنبَّه لها المسلمون؛ لكونهم قد ذهبوا، فاستحقت الثلث لذلك، بخلاف السرية القبلية: فإنها تحارب بنشاط وقوة، وإذا هُزمت: فإن الجيش كله خلفها يستطيع نصرها، فلما اختلفت المشقة اختلف الأجر في الدنيا والآخرة، والأجر في كل شيء على قدر المشقة.

(١٢) مسألة: يجب على أفراد الجيش كله: أن يُطيعوا أميرهم وقائدهم، ويُخلصوا له النصيحة، وأن يصبروا معه -ولو كان ذلك الأمير فاسقًا، إذا لم يأمر بمعصية -؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا﴾ وقال: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ فأوجب الشارع طاعة ولي الأمر، لأن الأمر في الآيتين مُطلق، فيقتضي الوجوب، وهو مطلق في الأزمان والأحوال، فيشمل الحرب والسلم، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال : "من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني" فطاعة الله والإخلاص له تقتضي وجوب طاعة أمراء المسلمين إذا لم يأمروا بمعصية، فإن قلتَ: لمَ وجب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>