للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والاحتطاب، و (الغزو إلا بإذنه (١٣) إلا أن يفجأهم عدو يخافون كَلَبه) بفتح اللام، أي: شرَّه وأذاه؛ لأن المصلحة تتعيَّن في قتاله إذًا، (١٤) ويجوز تبييت الكفار، ورميهم بالمنجنيق، (١٥) ولو

حيث إن عدم طاعة أمير الجيش، والأمير العام يُؤدِّي إلى التنازع والاختلاف والفشل، وذهاب الريح والقوة، وهذا ما يُفرق بين المسلمين ويتسبَّب في هزيمتهم ويُفرح الكفار وينصرهم، فدفعًا لذلك: شرع ذلك.

(١٣) مسألة: يحرم على أي جندي في الجيش أن يبدأ بالغزو، أو أن يخرج من المعسكر لتعليف البهائم، أو للاحتطاب، أو أي حركة إلا إذا أذن أميره؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا معه حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ﴾ وهذا عام للرسول ولغيره ممن يقوم بأمر المسلمين، وهذا النفي: نهي، وهو مطلق، فيقتضي التحريم، ومفهوم الغاية دلَّ على أنهم إذا أذن بذلك: فإنه يجوز، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن أمير الجيش وقائده أعلم بحال العدو، وطريقة حربهم بسبب ما تصل إليه من معلومات عن طريق مَنْ يبعثهم لذلك.

(١٤) مسألة: إذا فاجأ الكفار المسلمين وغاروا عليهم: فيجوز لأي فرد من جيش المسلمين أن يُقاتلوهم ولو لم يأذن أمير الجيش؛ للقياس، بيانه: كما يجوز للمسلم أن يقتل الصائل والهاجم عليه بدون إذن أحد، فكذلك الحال هنا، والجامع: الحفاظ على النفس والدفاع في كل.

(١٥) مسألة: يجوز للمسلمين أن يُغيروا على الكفار بليل أو نهار، في بيان أو لا، ويجوز رميهم بالمنجنيق -وهي المدافع-؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه قد فعل ذلك، على أهل الطائف وغيرهم، فإن قلتَ: لمَ جاز ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ وهو: نصرة المسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>