للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قتل بلا قصد صبيًا ونحوه، (١٦) ولا يجوز قتل صبي، ولا امرأة، وخنثى، وراهب، وشيخ فان، وزمن، وأعمى لا رأي لهم، ولم يُقاتلوا، أو يحرِّضوا، (١٧) ويكونون أرقَّاء بسبي، (١٨) والمسبي غير بالغ مُنفرِدًا،

(١٦) مسألة: إذا قامت الحرب: فيجوز للمسلمين أن يستعملوا أيَّ آلةٍ وطريقة تتسبَّب في نصرتهم، وهزيمة الكفار، ولو أدَّى ذلك إلى قتل الصبيان والنساء، والشيوخ، والرهبان من غير قصد، أو ضع الكفار بعض المسلمين في مُقدِّمة جيشهم -وهو التترس- فتجوز مهاجمتهم؛ للمصلحة؛ حيث إن مصلحة عامة المسلمين مُقدَّم على مصلحة هؤلاء؛ لأنه إذا تعارضت مصلحتان: قُدِّمت أعمهما وأعظمهما نفعًا.

(١٧) مسألة: يحرم قتل أيِّ كافر لم يشترك في محاربة المسلمين: من قتال، أو رأي أو مشورة، أو تحريض: كصبيان الكفار، ونسائهم، ورهبانهم وشيوخهم، وأصحاب العاهات والأمراض، والعميان، أو غير ذلك؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث إنه "قد نهى عن قتل النساء والصبيان" والنهي هنا مُطلق، فيقتضي التحريم، الثانية: فعل الصحابي؛ حيث إن أبا بكر قد ترك الرهبان من الكفار، الثالثة: المصلحة؛ حيث إن هؤلاء إما أن يدفعوا الجزية، أو يكونوا أرقاء، فقتلهم فيه مفسدة على المسلمين.

(١٨) مسألة: إذا سُبي أيُّ شخص من الكفار: فإن إمام المسلمين يفعل به ما تقتضيه المصلحة، فإن اقتضت قتلهم: فعل، وإن اقتضت الاسترقاق: فعل، وإن اقتضت المنَّ والفداء فعل؛ لقواعد؛ الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ وقال: ﴿فإما مَنٌّ بعد وإما فِداء﴾ الثانية؛ السنة القولية؛ حيث قال لبعض زوجاته: "اعتقيها" يقصد امرأة قد أُسرت، الثالثة: السنة الفعلية؛ حيث إنه قد منَّ على ثمامة وغيره، وقد فدى الرَّجل بالرَّجلين، =

<<  <  ج: ص:  >  >>