للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو مع أحد أبويه: مسلم، (١٩) وإن أسلم، أو مات أحد أبوي غير بالغ بدارنا: فمسلم، (٢٠) وكغير البالغ من بلغ

الرابعة: المصلحة؛ حيث إن بعض من يُؤخذ أسيرًا قتله أصلح من إبقائه، وبعضهم فداؤه أصلح وبعضهم استرقاقه أصلح، وبعضهم المن عليه بالحرية أصلح، فكل فرد يُناسبه شيء قد لا يُناسب الآخرين وهذا من باب "تحقيق المناط الخاص". [فرع]: يترك الراهب من الكفار -وهو: الذي انقطع في مكان منعزل يعبد الله على ما جاء في دينه، وهو لا يُساعد الكفار على الإضرار بالمسلمين- فلا يُتعرَّض له بسبي، ولا قتل ولا تؤخذ منه الجزية؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "ذرهم وما حبسوا أنفسهم عليه" الثانية: فعل الصحابي؛ حيث إن أبا بكر فعل ذلك، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن قتلهم أو سبيهم، أو إيذاءهم يؤدي غالبًا إلى نفور الناس عن الإسلام، خاصة وأنهم لم يُشاركوا في شيء مما يؤذي المسلمين، وأنهم لا يصلحون إلا لما هم عليه.

(١٩) مسألة: إذا سبى مسلم صبيًا من الكفار: فيُحكم عليه بأحكام الإسلام: سواء كان مُميزًا أو لا، وسواء سُبي مع أبويه أو أحدهما، أو بدونهما؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "كل مولود يُولد على الفطرة، فأبواه يُهوِّدانه، أو يُنصِّرانه، أو يُمجِّسانه"، فتكون تبعيته لأبويه انقطعت بسبب السبي؛ نظرًا لإخراجه من دار الكفر إلى دار الإسلام، فيكون تبعًا للمسلم.

(٢٠) مسألة: إذا أسلم أحد أبوي الصبي، في دار الإسلام: فيحكم على الصبي بالإسلام، للتلازم؛ حيث إنه تابع لدين أبويه أو أحدهما، فيلزم من إسلامهما أو إسلام أحدهما: أن يكون ولدهما تابعًا لذلك، فإن قلتَ: لمَ يُحكم عليه بحكم الإسلام إذا أسلم أحد أبويه فقط؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنا غلَّبنا الأصلح له في الدنيا والآخرة، تنبيه: قوله: "أو مات" سيأتي بيانه في المسألة الآتية.

<<  <  ج: ص:  >  >>