للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أي: الحرب (من أهل القتال) بقصده: قاتل أو لم يُقاتل حتى تجَّار العسكر وأجرائهم المستعدِّين للقتال؛ لقول عمر : "الغنيمة لمن شهد الوقعة" (٢٣) (فيُخرج) الإمام أو نائبه (الخمس) بعد دفع سلب لقاتل، وأجرة جمع، وحفظ، وحمل، وجُعل من دلَّ على مصلحة، ويجعله خمسة أسهم: منها: سهم لله، ولرسوله مصرفه كفيء، وسهم لبني هاشم وبني المطَّلب؛ حيث كانوا: غنيهم وفقيرهم، وسهم لفقراء اليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، يعم من بجميع البلاد حسب الطاقة (ثم يُقسِّم باقي الغنيمة) وهو أربعة أخماسها بعد إعطاء النفل والرَّضخ لنحو قنِّ، ومميز على ما يراه (للراجل سهم) ولو كافرًا (وللفارس ثلاثة سهم له وسهمان لفرسه) إن كان عربيًا؛ لأنه "أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه، وسهم له" متفق عليه عن ابن عمر ، وللفارس على فرس غير عربي سهمان فقط، (٢٤)

(٢٣) مسألة: تقسَّم الغنيمة على كل شخص شهد المعركة ممن قاتل فعلًا، أو كان مُستعدًا للقتال قاصدًا له ولو لم يُقاتل، ولو كان تاجرًا فيها؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث كان يُقسِّم الغنيمة على من شهد المعركة معه، الثانية: قول الصحابي، حيث قال عمر : "الغنيمة لمن شهد الوقعة" وهذا عام يشمل مَنْ ذكرنا فإن قلتَ: لِمَ يُعطى من حضر الوقعة وإن لم يُقاتل؟ قلتُ: لأنه مستعدٌّ في حالة الحاجة إليه.

(٢٤) مسألة: طريقة تقسيم الغنيمة هي كما يلي: أولًا: أن يُعطى كلُّ واحد سَلَبه، أي: إذا قتل مسلم كافرًا منفردًا، وعلم ذلك قائد الجيش: فإنه يستحق كل ما على ذلك الكافر فيأخذه المسلم دون أن يُشاركه فيه أحد وإن كان كثيرًا؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سَلَبه" وهو عام فيشمل القليل والكثير؛ لأن "مَنْ" الشرطية من صيغ العموم، ثانيًا: بعد ذلك: =

<<  <  ج: ص:  >  >>