للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يُعطى كل من استُؤجر لأجل جمع الغنيمة، أو حفظها من السارقين والأمطار، أو حملها من مكان إلى آخر، أو أرشد المسلمين مكان العدو؛ للتلازم؛ حيث إن ذلك كله من أجل مصلحة الغنيمة ودفع المفسدة عنها فيلزم أن يُعطى القائم بذلك منها قبل تقسيمها قياسًا على عامل الزكاة؛ حيث إنه يُعطى منها قبل إعطائها لمستحقيها كما سبق، ثالثًا: بعد ذلك: يُعطى كل مسلم أو مُعاهد ماله الذي أثبت مُلكيته له؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه قد ردَّ غُلامًا قد هرب من ابن عمر إليه بعد المعركة؛ والمعاهد مثل المسلم؛ لعدم الفارق في ذلك من باب مفهوم الموافقة؛ نظرًا لكون المعاهد له ما للمسلم وعليه ما على المسلم، وهو يتضرَّر بأخذ حقه، رابعًا: بعد ذلك: يأخذ الإمام أو نائبه خُمُس الغنيمة، ويُقسِّمه على خمسة أسهم بالتساوي هي: ١ - سهم لله ولرسوله، ويكون فيئًا، يُجعل في بيت مال المسلمين، ويُصرف في مصالح المسلمين العامة، ٢ - سهم يُوزَّع على ذوي القربى من رسول الله وهم بنو هاشم، وبنو عبد المطَّلب، ويُعطى هؤلاء مُطلقًا أي: سواء كانوا أغنياء أو فقراء، وسواء وُجد أو كان غائبًا، ٣ - سهم يُوزَّع على فقراء اليتامى -واليتيم هو: من لا أب له وهو لم يبلغ- ٤ - سهم يُوزَّع على المساكين -والمسكين هو الذي لا يجد قوت يومه ويشمل الفقير- ٥ - سهم يُعطى ابن السَّبيل وهو المسافر المنقطع في سفره فيُعطى ما يُوصله إلى بلده؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ خامسًا: بعد ذلك: تُعطى السرية القبلية ربع ما غنموه في تلك السرية، وتُعطى السرية البعدية ثلث ما غنموه من تلك السرية -كما سبق في مسألة (١١) سادسًا: بعد ذلك: يُخرج الرَّضخ، وهو: أن يُعطى بعض من حضر قسمة الغنيمة مما لا سهم له من الصبيان المميزين والنساء، والعبيد =

<<  <  ج: ص:  >  >>