للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

النافعين، وأهل الذمة، وبعض رؤوس القبائل والعشائر ويُعطون أقل من سهم على حسب ما يراه الإمام من المصلحة؛ لقاعدتين الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إن أم عطية قالت: "كان يرضخ لنا" أي: يُعطينا أقل من السهم، والصبيان والعبيد منهم؛ لعدم الفارق وأعطى قريشًا وبعض رؤوس القبائل من الغنيمة ويُعطى أهل الذمة مثلهم، لعدم الفارق، من باب "مفهوم الموافقة" الثانية: الإجماع؛ حيث أجمع الصحابة على أنه لا سهم للغلمان والنساء، وإنما يُرضخ لهم، سابعًا: بعد ذلك يُقسَّم الباقي على المجاهدين في تلك المعركة، والذين خرجوا قاصدين القتال، ولو لم يُقاتلوا، فيُعطى الراجل - وهو الذي قاتل بدون فرس - سهم واحد فقط، ويُعطى الفارس: ثلاثة أسهم: له، وسهمان لفرسه، إذا كان الفرس عربيًا، أما إن كان غير عربي كله، أو كان أحد أبويه غير عربي: فإنه يُعطى سهم واحد ولفرسه سهم واحد فقط؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه "قد أعطى الراجل سهمًا، والفارس ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه، وسهم له في غزوة خيبر"، "وأعطى الفرس العربي سهمين وأعطى الهجين سهمًا"، فإن قلتَ: لِمَ قُسِّمت الغنيمة على هذا التقسيم؟ قلتُ: لتحقيق العدالة في ذلك، فلو دقَّقت في هذا التقسيم لوجدت الشارع قد أعطى كل ذي حقٍّ حقَّه، وراعى جلب المصالح، ودفع المفاسد في هذا التقسيم، فإن قلتَ: لِمَ يأخذ الإمام خمس الغنيمة؟ قلتُ: شكرًا الله تعالى على ما حصل من النصر، فإن قلتَ: لِمَ يُعطى الرَّضخ؟ قلتُ: لتقوية إيمان من يُعطون من العبيد، ورؤوس القبائل، ولدفع شرَّهم، فإن قلتَ: لِمَ يُعطى الراجل سهمًا، والفارس ثلاثة؟ قلتُ: لأن تأثير الفرس في القتال والنكاية بالعدو أعظم وأشد من الراجل والفرس العربي أصبر وأقوى فيستحق أكثر من غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>