للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يُسهم لأكثر من فرسين إذا كان مع رجل خيل، (٢٥) ولا شيء لغيرها من البهائم؛ لعدم وروده عنه (٢٦) (ويُشارك الجيش سراياه) التي بُعثت منه من دار الحرب (فيما غنمت، ويُشاركونه فيما غنم) قال ابن المنذر: روينا أن النبي قال: "وتُردُّ سراياهم على قعدهم"، (٢٧) وإن بعث الإمام من دار الإسلام جيشين أو

(٢٥) مسألة: إذا كان مع مسلم أكثر من فرس: فإنه لا يُسهم إلا لفرس واحد فقط، فيُعطى ثلاثة سهمان، لفرسه وسهم له، وهو قول الجمهور؛ للسنة الفعلية؛ حيث "إنه قد فعل ذلك في غزوة خيبر" مع أنه يُحتمل أن بعض الصحابة معه أكثر من فرس، فإن قلتَ: يسهم لفرسين فيُعطى خمسة أسهم: سهمان لفرسه الأول، وسهمان لفرسه الثاني، وسهم له، وهو ما ذكره المصنف هنا قلتُ: هذا مخالف للسنة، ومخالف للمصلحة؛ حيث إن ذلك يتسبَّب في نقصان أنصبة الآخرين.

(٢٦) مسألة: إذا وُجد مع المجاهدين بهائم - غير الخيل - من إبل، وبقر، وغنم، وفيَلة، وحمير، ونحو ذلك: فلا يُسهم لها وإن انتفع بها في القتال؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه : قد أسهم للخيل فقط في غزواته، وكان مع المجاهدين الإبل الكثير، ولم يُسهم لواحد منها، وعدم ذلك: يدل على عدم الحكم، فإن قلتَ: لِمَ لا يُسهم لها مع أنها تقوم ببعض الأعمال؟ قلتُ: لكون الخيول تُسهم وتشارك في القتال مشاركة فعلية من كرٍّ، وفرٍّ، وذهاب، وإياب، ودنو، وبعد، وسرعة ميل، ورفع وخفض، ومساعدة الفارس في القتال، ولا يمكن لغير الخيل أن تفعل ذلك، ولا تقاربه.

(٢٧) مسألة: إذا بعث قائد الجيش سرية، قبلية وسرية بعديةٍ من دار الحرب فإن ما غنمه أفراد هاتين السرَّيتين يشاركهم فيه أفراد الجيش العام الموجود في دار الحرب، وما غنمه - بعد إخراج الثلث والربع منه كما سبق في مسألة (١١) - =

<<  <  ج: ص:  >  >>