للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سريتين: انفردت كل بما غنمت (٢٨) (والغال من الغنيمة) وهو: من كتم ما غنمه أو بعضه: لا يُحرم سهمه (٢٩) و (يُحرق) وجوبًا (رحله كله) ما لم يخرج عن ملكه (إلا

وكذلك العكس: أي أن أفراد السريتين يُشاركون الجيش العام ما غنمه؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "وتُردُّ سراياهم على قعدهم" ويقصد بـ "القعد" الجيش العام؛ لكونهم قعدوا في دار الحرب، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إنه لما غزَ هوازن بعث سرية من الجيش ففتحت تلك السرية فأشرك بينها وبين الجيش، الثالثة: القياس، بيانه: كما أنه لو غنم أحد جانبي الجيش: فإن الجانب الآخر يشترك معه في الغنيمة، فكذلك ما نحن فيه مثل ذلك والجامع: أن كلًّا منهما يُعتبر رفدًا وقوة لأصل الجيش ويشمله اسم واحد، والمصلحة واحدة.

(٢٨) مسألة: إذا بعث الإمام أو نائبه جيشين، أو سريتين من دار الإسلام والسلام، وغنم كل جيش أو سريَّة شيئًا: فإن كل أفراد الجيش، أو السرية ينفردون بما غنموه؛ للتلازم؛ حيث إن انبعاث كل جيش أو سرية من دار الإسلام، وقيامهم لوحدهم بالمعركة مع الكفار يلزم منه: أن يكون ما غنموه لهم؛ لما لاقوه من المشقة في ذلك.

(٢٩) مسألة يحرم أن يغلَّ واحد من الغزاة أو غيرهم من الغنيمة - والغلُّ: أن يأخذ أحد الغزاة شيئًا من الغنيمة، ويكتمه، ولا يطرحه مع الغنيمة عند قسمتها - وهذا الغال لا يُحرم سهمه من الغنيمة، بل يُعطى إياه؛ لقواعد الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ وهذا وعيد، ولا يُتوعَّد إلا على فعل حرام، الثانية: السنة القولية؛ وهي من وجهين: أولهما: قوله : "إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تُصبها المقاسم: لتشتعل عليه نارًا" فلما سمع الناس ذلك: جاء رجل بشراك، أو =

<<  <  ج: ص:  >  >>