للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأسرٌ (٤٤) ومن طلب الأمان؛ ليسمع كلام الله، ويعرف شرائع الإسلام: لزم إجابته، ثم يُردُّ إلى مأمنه (٤٥) والهدنة: عقد الإمام أو نائبه على ترك القتال مُدَّة

يصحُّ أن يؤمِّن أمير بلدة أهل بلدة كافرة، أو أهل حصن منهم، ويصح ذلك آحاد المسلمين أيضًا: سواء أذن الإمام الأعظم أو نائبه أو وهو الذي أشار إليه المصنف هنا قلتُ: لم أجد دليلًا قويًا على ذلك، بل إنه مخالف لما اقتضته المصلحة؛ لأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح.

(٤٤) مسألة: إذا وقع الأمان من مُسلم لكافرٍ، أو لعددٍ من الكفار: سواء كان المؤمِّن إمام المسلمين الأعظم، أو نائبه، أو فرد من المسلمين: فإنه يحرم - بسبب هذا الأمان -: أن يتعرض هذا الكافر المؤمَّن لأي أذى: من قتل، أو استرقاق، أو أسر، أو سرقة ماله أو نحو ذلك، ولو جعل هذا الكافر مالًا عند مسلم كوديعة ثم رجع إلى دار الحرب، فيجب على المسلم أن يُرجع هذا المال إلى ذلك الكافر، فإن كان ميتًا: فإنه يُعطيه ورثته؛ للتلازم؛ حيث يلزم من إعطائه للأمان: أن يكون عليه ما على المسلم وله ما للمسلم، فهو معصوم مثله، ويلزم من كون الكافر قد سلَّم تلك الوديعة إلى المسلم في حالة الأمان: أن تُردُّ إليه وإن رجع إلى دار الحرب؛ استصحابًا للحال السابق، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك الاحترام يُعتبر احترامًا وتكريمًا للمسلم الذي أمَّنه، فقد يتأثر هذا الكافر بذلك فيُسلم. [فرع]: إذا دخل مسلم ديار الكفار: فإنه يحترم أنظمتهم، ويحرم عليه خيانتهم، وتخويفهم بأي شيء، وإن سرق شيئًا يلزمه إرجاعه إليهم؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تحقيق للعدالة ونشر الإسلام، ودخول الآخرين فيه عن اقتناع.

(٤٥) مسألة: إذا طلب كافر أن يُؤمِّن لأجل أن يسمع كلام الله، ويعرف الأحكام الشرعية فيجب على أي مسلم أن يُجيبه على ذلك، وأن يُسهِّل الأمور لتحقيقه؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ=

<<  <  ج: ص:  >  >>