للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل: (وإن اشترى) الوكيل (ما يعلم عيبه لزمه) أي: لزم الشراء الوكيل، فليس له ردُّه؛ لدخوله على بصيرة (إن لم يرض) به (موكِّله)، فإن رضيه: كان له؛ لنيته بالشراء، وإن اشتراه بعين المال: لم يصح (فإن جهل) عيبه: (ردُّه)؛ لأنه قائم مقام الموكِّل وله أيضًا ردُّه؛ لأنه ملكه، فإن حضر قبل ردِّ الوكيل، ورضي بالعيب: لم يكن للوكيل ردُّه؛ لأن الحق، له بخلاف المضارب؛ لأن له حقًّا فلا يُسقط رضى غيره، فإن طلب البائع الإمهال حتى يحضر الموكِّل: لم يلزم الوكيل ذلك (٢١)، وحقوق

= يبطل، ولا دخل لذلك فيما بين الوكيل والموكِّل إلا في ضرر الموكِّل بسبب ذلك، وهذا الضرر ممكن رفعه بأن يتحمَّله الوكيل كما قلنا، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل مخالفة الوكيل لموكِّله يُؤثِّر في بيعه وشرائه من غيره؟ " فعندنا: لا يُؤثِّر، وعندهم: يؤثِّر، فإن قلت: لِمَ ضمن الوكيل ما نقص أو زاد؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية الموكِّل من تحايل بعض الظلمة عليه لأخذ ماله بدون وجه حق.

(٢١) مسألة: إذا اشترى الوكيل لموكله شيئًا فيه عيب: فحكمه يختلف باختلاف حالاته: الحالة الأولى: إذا كان الوكيل يعلم ذلك العيب ومع ذلك اشتراه: فإن هذا يلزم الوكيل ولا يرده، ولا يلزم الموكِّل، إلّا إذا رضي الموكِّل بهذا العيب: فإنه يكون له؛ للمصلحة: حيث إن الوكيل يلزمه بعقد الوكالة أن يشتري الأصلح للموكِّل، ولا يشتري ما يُلحق الضرر بالموكِّل، فإذا علم الوكيل عيب السلعة ومع ذلك اشتراها: فإن الوكيل يلزمه ذلك، لكونه دخل على بصيرة رفعًا للضرر عن الموكِّل، أما إن رضي الموكِّل بما فعله الوكيل: فإنه يكون له؛ لكونه قد أسقط حقه بنية الرضا، الحالة الثانية: إن اشترى الوكيل ما فيه عيب مع علمه به بعين مال الموكِّل كأن اشترى الوكيل دارًا للموكِّل بعين دار له - أي: للموكِّل -: فإن هذا الشراء لا يصح؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من عدم إذن الموكِّل للوكيل في شرائه بالعين: عدم صحة الشراء؛ نظرًا لمخالفته لمقتضى عقد الوكالة، الحالة =

<<  <  ج: ص:  >  >>