للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العقد كتسليم الثمن، وقبض المبيع، والرَّد بالعيب، وضمان الدرك تتعلَّق بالموكِّل (٢٢)

= الثالثة: إذا كان الوكيل جاهلًا بعيب السلعة عند شرائه لها: فإنه يردَّها هو، أو موكِّله؛ للتلازم؛ حيث إن كون الوكيل قائمًا مقام الموكِّل، وكون الموكِّل ملك تلك السلعة بشراء الوكيل لها: يلزم من ذلك أن لهما الحق في رد ما جُهل عيبه؛ للغرر. الحالة الرابعة: إن حضر الموكِّل قبل ردِّ الوكيل للسلعة المعيبة، ورضي الموكِّل بالعيب: فإن الوكيل لا يردُّ السلعة؛ للتلازم؛ حيث إن الحق للموكِّل وحده عند حضوره، وقد أسقطه فيلزم منه: سقوط حقِّ الوكيل في الردِّ، بخلاف الشريك المضارب: فإن له الرَّد مع شريكه فلا يسقط حقه إذا رضي شريكه بالعيب؛ للتلازم؛ حيث إن للشريك حقًّا في السلعة فيلزم: عدم سقوط حقه برضى غيره، الحالة الخامسة: إذا طلب البائع للسلعة المعيبة من الوكيل: أن يُمهله إلى أن يحضر الموكِّل: فلا يلزم الوكيل العمل بهذا الطلب؛ للمصلحة: حيث إن ذلك الإمهال قد يكون سببًا في عدم الرَّد؛ نظرًا لهرب البائع، أو تلف الثمن فتفوت مصلحته.

(٢٢) مسألة: إذا اشترى الوكيل لموكِّله سلعة، وسمَّى الوكيل وكيله في هذا العقد: فإن حقوق ذلك العقد تتعلَّق بالموكِّل، فالبائع يُطالب الموكِّل بتسليمه ثمن تلك السلعة: سواء كان الثمن معينًا أو في الذمة، ويُطالب بقبض السلعة المباعة، وله حق الرَّد بالعيب، وضمان الدرك والتبعة، وبناء عليه: فلو أُبرأ الوكيل: فإن الموكِّل لا يبرأ؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث إن كون ملك السلعة المباعة قد انتقل من البائع للموكِّل يلزم منه: أن حقوق العقد كلها تتعلَّق بالموكِّل، لا بالوكيل، الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن جميع الحقوق تتعلَّق بالمضمون عنه دون الضامن، فلو أبرأ الضامن لا يبرأ المضمون عنه فكذلك هنا: تتعلَّق الحقوق بالموكِّل لا، بالوكيل والجامع أن كلًّا من الضامن، والوكيل تابع للمضمون عنه، والموكِّل، فإن قلتَ: لِمَ شرع هذا؟ قلتُ: لكون الموكِّل هو المستفيد من هذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>