للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ووكيل البيع يُسلِّمه) أي: يُسلِّم المبيع؛ لأن إطلاق الوكالة في البيع يقتضيه؛ لأنه من تمامه (ولا يقبض) الوكيل في البيع (الثمن) بغير إذن الموكِّل؛ لأنه قد يُوكِّل في البيع من لا يأمنه على قبض الثمن (بغير قرينة) فإن دلَّت القرينة على قبضه مثل توكيله في بيع شيء في سوق غائبًا عن الموكِّل، أو موضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل له: كان إذنًا في قبضه، فإن تركه: يضمنه؛ لأنه يُعدُّ مُفرِّطًا، هذا المذهب عند الشيخين، وقدَّم في "التنقيح" وتبعه في "المنتهى": لا يقبضه إلّا بإذن، فإن تعذَّر: لم يلزم الوكيل شيء؛ لأنه ليس بمفرِّط؛ لكونه لا يملك قبضه (٢٣) (ويُسلِّم وكيل الشراء الثمن)؛ لأنه

= العقد، والغرم بالغنم.

(٢٣) مسألة: إذا وكَّل زيد بكرًا بأن يبيع داره - مثلًا، فباعها بكر: فإن الوكيل - وهو بكر - يُسلِّم المبيع - وهي الدار - للمشتري، ولا يقبض ثمن هذا المبيع، بل الذي يقبض ثمنه هو الموكِّل، فإن أذن الموكِّل للوكيل بقبض ثمنه إذنًا صريحًا بأن قال له: "وكَّلتك في بيع داري وأتني بالثمن" أو "واقبض الثمن": فإن له ذلك: فإن تركه وضاع: فإن الوكيل يضمنه، أما إن لم يأذن له في قبض الثمن: فلا يقبضه ولو ضاع: لم يضمن الوكيل شيئًا منه؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث إنه يلزم من إطلاق الوكالة في البيع: تسليم المبيع للمشتري؛ لكون ذلك يُعتبر من تمام البيع، ويلزم من إذن الموكِّل الصريح بقبض الثمن للوكيل: الحق للوكيل بقبضه، ويترتب عليه: أنه لو ضاع الثمن فإن الوكيل يضمنه؛ لتفريطه بما تقتضيه الوكالة، ويلزم من عدم إذنه له بقبض الثمن: عدم الحق للوكيل بقبضه، ويترتَّب عليه: أنه لو ضاع الثمن: فإن الوكيل لا يضمنه؛ لعدم تفريطه بما تقتضيه الوكالة، لكونه لم يُعط حق القبض، الثانية: المصلحة؛ حيث إن الموكِّل قد يُوكِّل شخصًا يصلح للبيع، ولكنه لا يصلح لقبض الثمن؛ لكونه لا يأمنه عليه من أن يسرقه أو يسرق بعضه، أو يُؤخِّره على الموكِّل، فدفعًا لذلك شُرع هذا، فإن قلتَ: إن وُجدت قرينة تدل على قبض الثمن كأن يبيع تلك السلعة بغياب =

<<  <  ج: ص:  >  >>