للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من تتمته وحقوقه كتسليم المبيع (٢٤) (فلو أخَّره) أي: أخَّر تسليم الثمن (بلا عذر وتلف) الثمن: (ضمنه)؛ لتعدِّيه بالتأخير (٢٥)، وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشتر

= الموكِّل، أو يبيعه بموضع يضيع الثمن فيه لو لم يقبضه الوكيل: فإن الوكيل يقبضه ولو لم يأذن الموكِّل إذنًا صريحًا، فإن لم يقبضه وضاع: ضمنه؛ نظرًا لتفريطه؛ للتلازم؛ حيث إن القرينة تدلُّ على القبض فيلزم أن يكون القبض يقتضيه عقد الوكالة قلتُ: إن القرينة ليست في مرتبة إذن الموكِّل إذنًا صريحًا في قبضه للثمن فلا يكون لازمًا يقتضيه عقد الوكالة كما لو أذن الموكِّل فيه، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل القرينة المذكورة هنا في مرتبة إذن الموكِّل للوكيل في قبض الثمن؟ " فعندنا ليست في مرتبتها؛ لوجود الفارق، وعندهم: لا فرق بينهما، فائدة المراد بالشيخين: موفق الدين بن قدامة ومجد الدين بن تيمية.

(٢٤) مسألة: إذا وكَّل شخص شخصًا آخر في أن يشتري له دارًا مثلًا، فاشترى الوكيل تلك الدار: فيجب أن يُسلِّم الوكيل ثمن تلك الدار لبائعها؛ للقياس؛ بيانه كما أن البائع، يجب أن يُسلِّم المبيع للمشتري، فكذلك يجب على مشتريها أن يُسلِّم ثمنها. والجامع: أن كلًّا منهما من تتمة البيع وحقوقه، فحكم تسليم الثمن كحكم تسليم المبيع، والوكيل في الشراء في حكم المشتري شرعًا، فإن قلتَ: لَمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية للبائع.

(٢٥) مسألة: إذا اشترى الوكيل دارًا - مثلًا - وتأخر الوكيل في تسليم الثمن لبائع الدار فتلف الثمن: ففيه حالتان الحالة الأولى: إن كان هذا التأخير وقع بسبب البائع كأن يذهب ليحضر مفاتيح الدار، أو امتنع البائع من قبض ذلك الثمن؛ فتلف: فإن الوكيل لا يضمن ذلك الثمن التالف؛ للتلازم؛ حيث إن الوكيل فعل ما يقتضيه عقد الوكالة من غير تعدٍّ ولا تفريط: فيلزم عدم ضمانه الحالة الثانية: إن كان هذا التأخير وقع بسبب الوكيل لغير عذر، فتلف ذلك الثمن: فإنه - أي: الوكيل - يضمنه للموكِّل؛ للتلازم؛ حيث إن الموكِّل قد وكَّله بالشراء =

<<  <  ج: ص:  >  >>