للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلا بحضرته، وإلَّا ضمن (٢٦) (وإن وكَّله في بيع فاسد): لم يصح، ولم يملكه؛ لأن الله تعالى لم يأذن فيه، ولأن الموكِّل لا يملكه (فـ) لو (باع) الوكيل إذًا بيعًا (صحيحًا): لم يصح؛ لأنه لم يوكَّل فيه (٢٧) (أو وكَّله في كل قليل وكثير): لم يصح؛ لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله، وطلاق نسائه، وإعتاق رقيقه، فيعظم الغرر، والضرر (أو) وكَّله في (شراء ما شاء، أو عينًا بما شاء، ولم يعين) نوعًا وثمنًا: (لم يصح)؛ لأنه

= المعهود، وهو نقد الثمن واستلام المبيع - إن كان له ذلك - بدون تأخير، وهذا هو مقتضى عقد الوكالة فيلزم من التأخير بدون عذر: أن يضمن هذا الثمن؛ نظرًا لتعدِّي الوكيل وتفريطه بالتأخير، فإن قلت: لِمَ شرع هذا التفصيل؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية للوكيل؛ لأنه لو ضمن الثمن وهو معذور: لتضرَّر، وفيه حماية للموكِّل؛ لأن تلف الثمن كان بسبب الوكيل فلو لم نضمِّنه: لتضرر الموكِّل.

(٢٦) مسألة: إذا وكَّل زيد بكرًا في بيع طعام مثلًا، فلا يجوز للوكيل: أن يعطيه لمشتر ليُقلِّبه في غياب الوكيل، فإن أعطاه الوكيل المشتري وقلَّبه ذلك المشتري في غياب الوكيل، فتلف الطعام فإن الوكيل يضمنه للموكِّل؛ للتلازم؛ حيث يلزم من إعطائه له، ودفعه إليه وتغيبه عنه: أن يضمنه إذا تلف، نظرًا لتعدِّيه وتفريطه بذلك.

(٢٧) مسألة: إذا وكَّل زيد بكرًا في بيع فاسد كأن يُوكِّله في بيع خمر ونحو ذلك، أو أن لا يُسلِّم المشتري المبيع: فلا يصح ذلك: ولو باع الوكيل خيلًا للموكِّل بدلًا من الخمر فلا يصح؛ للتلازم؛ حيث إن الشارع لم يأذن في البيع الفاسد: فيلزم عدم صحته من الموكِّل لعدم ملكيته له والوكيل أولى في عدم الملكية هذه، ويلزم من توكيله بالبيع الفاسد: عدم صحة بيعه الصحيح؛ لكونه لم يؤذن له فيه، فإن قلتَ: لَم شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ وهي: قطع هذه المعاملات الفاسدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>