للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يكثر فيه الغرر (٢٨)، وإن وكَّله في بيع ماله كلِّه، أو ما شاء منه: صحَّ، قال في "المبدع": وظاهر كلامهم في "بع من مالي ما شئت" له بيع ماله كله (٢٩) (والوكيل في الخصومة لا يقبض)؛ لأن الإذن لم يتناوله نطقًا ولا عرفًا؛ لأنه قد يرضى للخصومة من لا يرضاه للقبض (والعكس بالعكس) فالوكيل في القبض له الخصومة؛ لأنه لا يتوصَّل إليه إلّا بها، فهو أذن فيها عرفًا (٣٠) (و) إن قال الموكِّل: (اقبض حقي من

(٢٨) مسألة: إذا وكَّل زيد بكرًا في كل شيء، وكالة مطلقة: أي: في القليل والكثير، وفي الخاص والعام، في البيع والشراء: سواء كان في شراء الأعيان، بدون تعيين الثمن أو النوع: فلا يصح ذلك؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه ضرر وغرر على الموكِّل؛ إذ يكون الوكيل يملك أن يهب، ويُعطي ما شاء لمن شاء، من أملاك الموكِّل، ويملك طلاق نساء الموكِّل، وإعتاق عبيده، وشراء ما لا يُقدَّر ثمنه ونحو من التصرفات الغير مُقيَّدة، فيُكثر الغرر، والجهالة مما يؤدِّي إلى كثرة النزاعات والاختلافات فيلحق بذلك الضرر الواضح بالموكِّل، فلذلك لم يصح ذلك.

(٢٩) مسألة: إذا قال الموكِّل للوكيل: "بع ما لي كله" أو "بع من مالي كما شئت": فإنه يصح للوكيل أن يبيع جميع مال الموكِّل، وكذلك لو وكَّله في قبض جميع ديونه أو نحو ذلك: فإنه يصح؛ للتلازم؛ حيث إن الموكِّل يعرف جميع ماله، فيكون عارفًا لكل ما سيتصرَّف فيه الوكيل في بيع فلزم صحته؛ لكونه تصرف في معلوم، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه قضاء حاجة الموكِّل، في حين أنه لا ضرر ولا غرر في ذلك.

(٣٠) مسألة: إذا وكَّل زيد بكرًا في خصومة بأن قال زيد لبكر: وكَّلتك بأن تخلِّص لي الأرض الفلانية، وتخاصم من أجلها": فإنه يصح ذلك، ولكن الوكيل إذا خلَّص تلك الأرض: فلا حقَّ له في قبضها، ولا ثمنها، بل يكتفي بإثباتها، أما إن وكله بأن يقبض عنه تلك الأرض: فإنه يكون وكيلًا عنه في الخصومة فيها؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>