للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

زيد) ملكه من وكيله؛ لأنه قائم مقامه و (لا يقبض من ورثته)؛ لأنه لم يُؤمر بذلك، ولا يقتضيه العرف (٣١) (إلا أن يقول) الموكِّل للوكيل: اقبض حقي (الذي قِبَله) أو عليه: فله القبض من وارثه؛ لأن الوكالة اقتضت قبض حقِّه مطلقًا (٣٢)، وإن قال: "اقبضه اليوم": لم يملكه غدًا (٣٣) (ولا يضمن وكيل) في (الإيداع إذا) أودع و (لم

= للتلازم؛ حيث إن الوكالة في الخصومة فقط يلزم منها إثباتها للموكِّل فقط، لكون ذلك لا يتناول القبض عن طريق اللفظ، ولا عن طريق العرف، ويلزم من الوكالة في القبض: أن للوكيل حقًّا في الخصومة؛ لكونه لا يتمكن من القبض إلا بتلك الخصومة، وإثبات الأرض للموكِّل، فإن قلتَ: لَم شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الوكيل في الخصومة لا يقبض؛ لكونه يصلح لها، ولكنه لا يصلح لقبض شيء؛ لعدم ثقة الموكِّل فيه، وأما الوكيل في القبض فإنه يُخاصم؛ لأنه إذا صلح للقبض فمن باب أولى صلاحه للخصومة عنه.

(٣١) مسألة: إذا قال محمد لبكر: "وكَّلتك لأن تقبض حقي من زيد": فإن بكرًا له الحق بأن يقبض حق محمد من زيد، ووكيله ولكنه لا يقبضه من ورثته؛ للتلازم؛ حيث إن الوكيل يقوم مقام الموكِّل فيلزم صحة القبض من الوكيل ويلزم من عدم قيام الورثة مقام المورِّث: عدم صحة قبض الحق من ورثة زيد.

(٣٢) مسألة: إذا قال محمد لبكر: "اقبض حقي الذي قبل وجهة زيد" أو "الذي على زيد" فإنه يحق لبكر أن يقبض ذلك من ورثة زيد إذا مات؛ للتلازم؛ حيث يلزم من اللفظ هنا: أن يقبض الوكيل حقَّ الموكِّل مطلقًا: أي سواء كان هذا من زيد نفسه أو من ورثته؛ فإن قلتَ: لِمَ شُرع هنا حكم مخالف لحكم المسألة السابقة (٣١)؟ قلتُ: نظرًا لاختلاف صيغة الموكِّل، فيتصرّف الوكيل بحسب هذا الاختلاف.

(٣٣) مسألة: إذا قال الموكِّل للوكيل: "اقبض حقي من فلان هذا اليوم": فإن الوكيل يكون وكيلًا في ذلك اليوم المقيَّد فيه فقط، ولا يكون وكيلًا غدًا؛ للمصلحة: حيث =

<<  <  ج: ص:  >  >>