للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يُشهد) وأنكر المودَع؛ لعدم الفائدة في الإشهاد؛ لأن المودع يُقبل قوله في الرد والتلف، وأما الوكيل في قضاء الدين إذا كان بغير حضور الموكِّل، ولم يُشهد: ضمن إذا أنكر ربُّ الدَّين - وتقدَّم في الضمان (٣٤).

فصل: (والوكيل أمين، لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط)؛ لأنه نائب المالك في اليد والتصرُّف، فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك، ولو بجُعْل، فإن فرَّط أو

= إن الموكِّل لم يُعيِّن زمنًا للوكالة إلا أن يكون فيه فائدة ومصلحة، ويُفهم من ذلك بمفهوم الزمان: أن الزمن الآخر الذي لم يذكره لا يصلح فلانًا أن يكون فيه وكيلًا، وذلك كما قُيِّدت العبادات بأزمنة معيّنة، فلا تصلح أن تكون في غيرها.

(٣٤) مسألة: إذا وكَّل زيد بكرًا في أن يُودع هذا الثوب مثلًا، فأودعه الوكيل عند محمد، ولم يشهد هذا الوكيل عند إيداعه عند محمد، فأنكر المودَع - وهو محمد هنا - هذه الوديعة: فإن الوكيل - وهو بكر - لا يضمن تلك الوديعة - وهو الثوب - إذا تلف ولا المودع؛ للتلازم؛ حيث يلزم من إيداع الثقة العدل: قبول قوله في الرَّد والتلف والهلاك، فلا فائدة للموكِّل، أو الوكيل في الاستيثاق بالشهود، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ لأن الوكيل أو المودَع لو ضمنا ذلك لما قبل أحد أن يتوكَّل عن أحد، أو أن يودَع عنده شيء، فإن قلتَ: لِمَ لا يضمن الوكيل هنا مع أنه يضمن إذا وكَّله زيد في قضاء دينه فقضاه من غير حضور الموكِّل ولم يُشهد وأنكر غريم زيد أن وكيله أعطاه شيئًا كما سبق في باب "الرهن"؟ قلتُ: لأن ذمَّة الموكِّل لا تبرأ بدفع المال إلى وكيله، وإنما تبرأ إذا وصل المال إلى غريمه؛ إذ إنه إذن في قضاء تبرأ به الذمة، ولم يُوجد شيء من ذلك؛ حيث إن الغريم يدَّعي بعدم وصول حقِّه إليه، لذلك لا يُصدَّق الوكيل إلّا ببيِّنة بخلاف الحال هنا فالوكيل أمين فيما يقول وسيأتي، تنبيه: قوله: "وتقدم في باب الضمان" قلتُ: وهذا سهو بل تقدم ذلك في باب الرهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>