للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والانقطاع؛ شرط (لا ولادة عارية عن دم) فلا غسل بها، والولد طاهر (١١) (ومن لزمه الغسل) لشيء مما تقدم: (حرم عليه) الصلاة، والطواف ومسُّ المصحف و (قراءة القرآن) أي: قراءة آية فصاعدًا، وله قول ما وافق قرآنًا إن لم يقصده كالبسملة والحمدلة ونحوهما كالذكر، وله تهجِّيه، والتفكر فيه، وتحريك شفتيه به ما لم يُبين الحروف، وقراءة بعض آية ما لم تطل (١٢)

(١١) مسألة: في الخامس والسادس - من موجبات الغُسْل - وهما: الحيض والنفاس، أي: إذا بدأ دم الحيض، أو دم النفاس بالخروج: فإنه يجب الغسل، ولكن يُشترط لصحة الغسل: أن ينقطع دم الحيض ودم النفاس، وعند خروج الولد المصاحب بالدم يكون الولد نجس بسبب تلطخه بذلك الدم، أما إن ولدت ولدًا ولم يُصاحب بدم: فإن الولد طاهر؛ لقاعدتين: الأولى: الإجماع؛ حيث أجمع العلماء على أن من انقطع عنها دم الحيض والنفاس يجب عليها الغسل، ومستند ذلك السنة القولية؛ حيث قال : "ثم اغتسلي وصلي" والقياس؛ حيث يُقاس النفاس على الحيض؛ لعدم الفارق من باب "مفهوم الموافقة"، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من تلطُّخ الولد بالدم: تنجُّسه؛ لنجاسة الدم، ويلزم من عدم الدم: كونه طاهرًا، فإن قلتَ: لِمَ كان ذلك من موجبات الغسل؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذه الدِّماء الخارجة نجسة، فإذا خرجت: نجسَّت ما حولها، وأصابت المرأة بالكسل والوهن: فشُرع الغسل عليها؛ لإزالة تلك القاذورات ولإعادة النشاط والقوة لجسم المرأة؛ ليكون مناسبًا ولائقًا للقيام بعبادة الله تعالى.

(١٢) مسألة: يحرم على من وجب عليه الغُسل - كالجنب وغيره مما تقدم -: أن يصلي، ويطوف بالكعبة، ويمس المصحف، وأن يقرأ آية فصاعداً، أما قراءة بعض آية - غير طويلة - أو تفكير بالقرآن، أو النظر فيه وتحريك شفتيه فيه =

<<  <  ج: ص:  >  >>