للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يُمنع من قراءته متنجسِّ الفم (١٣) ويُمنع الكافر من

بدون بيان بعض حروفه، أو قول ما وافق ألفاظ القرآن كالبسملة والحمدلة، والحوقلة ونحو ذلك: فهذا كله مباح إذا لم يقصد به القرآن لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "لا تقرأ الحائض والجنب أيَّ شيء من القرآن" حيث إن النهي مطلق، وهو يقتضي التحريم، ودل مفهوم الصفة منه على أن أي شيء لا يُطلق عليه قرآن كبعض آية أو ذكر ونحوه: فإنه مباح قوله، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث قالت عائشة: "كان رسول الله يذكر الله في كل أحيانه" وهذا عام في الأزمنة، فيشمل الزمن الذي يكون فيه على جنب؛ لأن لفظ "كان" و "كل" من صيغ العموم، الثالثة: القياس، وهو من وجهين: أولهما: كما أن المحدث حدثًا أصغر لا يصلي ولا يطوف، ولا يمس المصحف فكذلك المحدث حدثًا أكبر - كالجنب - مثله، والجامع النجاسة في كل، بل إن نجاسة الحدث الأكبر أغلظ من نجاسة الأصغر، فيكون قياسًا أولى، ثانيهما: كما أن قراءة القرآن تحرم على الحائض والجنب فكذلك تحرم على غيرهما ممن عليه حدث أكبر كالنفساء، ونحوها، والجامع: وجود الحدث الأكبر في كل، فإن قلتَ: لِمَ حرم ذلك؟ قلتُ: لتكريم وتعظيم الله ﷿، وكلامه، أصله: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ فإن قلتَ: لِمَ أبيح ذكر الله هنا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه "بذكر الله تطمئن القلوب" فلو منع من وجب عليه الغسل من ذكر الله: لَلَحِق أكثر المسلمين حرج ومشقة، ومضره في فوات وقت لم يذكر فيه الله؛ لذلك نجد النبي يذكر الله في كل أحيانه، وأمر بأن يكون لسان المؤمن رطبًا من ذكر الله.

(١٣) مسألة: يجوز للمسلم المتنجس الفم: أن يقرأ القرآن: كأن يشرب دواء نجسًا، أو أكل المضطر الميتة أو نحو ذلك؛ للسنة القولية، حيث "إنه قد نهى الحائض والجنب من قراءة القرآن" - كما سبق - حيث إن مفهوم الصفة قد دلَّ =

<<  <  ج: ص:  >  >>