للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قراءته (١٤) ولو رُجي إسلامه (١٥) (ويعبر المسجد) أي: يدخله؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ أي: طريق (لحاجة) وغيرها على الصحيح، كما مشى عليه في "الإقناع"، وكونه طريقًا قصيرًا حاجة، وكره أحمد اتخاذه طريقا، ومُصلّى العيد مسجد، لا مُصلى الجنائز (١٦) (ولا) يجوز أن (يلبث فيه) أي في المسجد من عليه

على جواز قراءة القرآن لغير الجنب والحائض ونحوهما ممن فيه حدث أكبر، فيشمل عموم هذا المفهوم: من فمه متنجِّس فيجوز له قراءة القرآن؛ لعدم عموم النجاسة في سائر البدن.

(١٤) مسألة: الكافر يمنع من قراءة القرآن: سواء كان أصلياً أو مرتدًا؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ فيلزم من وصفهم بالنجاسة: منعهم من قراءة القرآن كما يُمنع من به حدث أكبر من قراءته، فإذا منع المسلم المحدث حدثًا أكبر من ذلك فمنع الكافر منه أولى، فيكون قياسًا أولى - أيضًا - فإن قلتَ: لِمَ يمنع الكافر هنا؟ قلتُ: لتكريم القرآن من الاستهانة به.

(١٥) مسألة: إذا كان الكافر يرجى إسلامه: فلا يمنع من قراءة القرآن؛ للمصلحة؛ حيث إن رجاء الإسلام فيه جلب مصلحة له وللمسلمين، فتكون هذه المصلحة مخصّصة لعموم الآية السابقة في مسألة (١٤)، فإن قلتَ: يمنع من قراءته ولو رُجي إسلامه - وهو ما ذكره المصنف هنا -؛ للتلازم؛ حيث إن رجاء إسلامه لا يُظهره فيلزم منعه منه، قلتُ: إن هذا ضد مصلحته ومصلحة المسلمين كما قلنا، فلا يؤخذ بهذا اللازم، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل المصلحة تقوى على تخصيص عموم الآية السابقة أو لا؟ " فنحن نقول: تقوى على ذلك؛ لأنه نظر في المآل، ومن خالف قال: لا تقوى المصلحة على التخصيص هنا.

(١٦) مسألة: يحرم على من وجب عليه الغسل: أن يعبر المسجد لغير حاجة، إلا مكان صلاة الجنائز فيجوز عبوره؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: =

<<  <  ج: ص:  >  >>