للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القدرة على القيام؛ لمداواة بقول طبيب مسلم) ثقة، وله الفطر بقوله: "إن الصوم مما يُمكِّن العلَّة" (١٤) (ولا تصح صلاته قاعدًا في السفينة وهو قادر على القيام (١٥) ويصح الفرض على الراحلة) واقفة أو سائرة؛ (خشية التأذِّي بوحلٍ) أو مطر ونحوه؛ لقول يعلى بن مرة: "انتهى النبي إلى مضيق هو وأصحابه، وهو على راحلته، والسماء من فوقهم، والبلَّة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة، فأمر المؤذن، فأذن، وأقام، ثم تقدم فصلى بهم، يعني إيماء: يجعل السجود أخفض من الركوع" رواه أحمد والترمذي، وقال: "العمل عليه عند أهل العلم"، وكذا: إن خاف انقطاعًا عن رفقته بنزوله، أو على نفسه، أو عجز عن ركوب إن نزل، وعليه الاستقبال وما يقدر عليه (١٦) و (لا) تصح الصلاة على الراحلة (لمرض) وحده،

(١٤) مسألة: إذا قال طبيب مسلم ثقة لمريض يُمكن أن أعالجك وأُداويك إن صلَّيت مستلقيًا: فإنه يُباح لهذا المريض أن يُصلِّي مُستلقيًا وإن كان قادرًا على القيام، للقياس، بيانه: كما يجوز للمسلم أن يفطر في رمضان إذا قال له طبيب: "إن الصوم مضرٌّ بك ويمكن معالجتك إذا أفطرت" فكذلك الحال هنا والجامع: دفع المضرة في كل، وهو المقصد الشرعي.

(١٥) مسألة: إذا كان الشخص في سفينة سائرة أو واقفة فإنه يصلي قائمًا إن كان قادرًا على ذلك، فإن عجز عنه: فإنه يصلي قاعدًا فيها؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا" فبيَّن: عدم جواز القعود إلا إذا عجز عن القيام مُطلقًا: سواء كان في سفينة أو لا، وهو من باب ترتيب فعل الأوامر على حسب القدرة.

(١٦) مسألة: إذا كان الشخص راكبًا دابة أو سيارة، والأرض مملوءة بالمطر أو الطين الرطب، أو الثلج، أو الأقذار، وخاف إن نزل أن يتلطخ ثوبه أو بدنه، أو خاف إن نزل أن ينقطع عن رفقته وهو في سفر، أو خاف إن نزل على نفسه أو =

<<  <  ج: ص:  >  >>