للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دون عذر مما تقدَّم، (١٧) ومن بسفينة وعجز عن القيام فيها والخروج منها: صلى جالسًا مستقبلًا، ويدور إلى القبلة كلما انحرفت السفينة، بخلاف النفل، (١٨) فصل: في

أهله أو ولده من عدو، أو سبع أو حريق أو غرق، أو خاف إن نزل منها: أن يعجز عن الركوب، أو تأخر الشفاء، أو زيادة المرض؛ فإنه يجوز أن يصلي وهو على دابته أو سيارته ويفعل أقصى ما يقدر عليه من استقبال القبلة وركوع وسجود، وإيماء إليهما، وإيجاد شروط وأركان وواجبات الصلاة على حسب القدرة؛ لقاعدتين الأولى: السنة القولية وهي من وجهين: أولهما: قوله : "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" حيث أسقط الشارع كل شيء من الشرائع فيه ضرر على القائم به، وهو عام؛ لأن "ضرر" نكرة في سياق نفي وهو من صيغ العموم، فيشمل ما نحن فيه، فيصلي كل مسلم على حسب قدرته؛ دفعًا للضرر، الثانية: قوله : "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" وهو عام أيضًا لأن "ما" الموصولة من صيغ العموم، فيشمل ما نحن فيه، وهذا أخر ما يستطيعه المسلم فيجب، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إنه قد صلى على دابته إيماء كما رواه يعلى بن مرة.

(١٧) مسألة: إذا قدر المريض على النزول من الدابة أو السيارة بدون مشقة: فيجب عليه ذلك، ولا تصح صلاته على دابته وهو قادر على الصلاة على الأرض بدون وجود وحل أو خوف؛ لفعل الصحابي؛ حيث إن ابن عمر كان يُنزل مرضاه القادرين على النزول؛ ليصلوا على الأرض؛ ولأن الصلاة عليها هو الأصل، فلا يُترك إلا لعذر، وهذا هو المقصد الشرعي.

(١٨) مسألة: إذا كان الشخص في سفينة، وهو عاجز عن الصلاة قائمًا، وعن الخروج منها: فإنه يصلي جالسًا بشرط: أن يستقبل القبلة، وينحرف إلى القبلة إذا انحرفت السفينة إلى غيرها إن لم توجد مشقة، أما إن وجدت مشقة في ذلك: =

<<  <  ج: ص:  >  >>