للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قصر المسافر الصلاة، وسنده قوله تعالى: ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة﴾ الآية (من سافر) أي: نوى (سفرًا مباحًا) أي: غير مكروه، ولا حرام، فيدخل فيه: الواجب، والمندوب، والمباح المطلق، ولو نزهة وفرجة، يبلغ (أربعة بُرُد) وهو: ستة عشر فرسخًا: بَرًّا وبحرًا، وهما: يومان قاصدان (سُنَّ له قصر الرباعية ركعتين): لأنه داوم عليه: بخلاف المغرب والصبح فلا يقصران إجماعًا قاله ابن المنذر (١٩) (إذا فارق عامر قريته) سواء كانت البيوت داخل

فيجب أن يصلي إلى الاتجاه الذي تتوجَّه إليه السفينة، بخلاف صلاة النافلة: فلا يُشترط ذلك: فلا يلزمه الانحراف إلى القبلة كلما انحرفت السفينة عنها؛ للتلازم؛ حيث يلزم من اشتراط القبلة: أن يتوجه إليها وإن انحرفت السفينة إلى غيرها، ويلزم من مشقة ذلك: أن يسقط عنه ذلك؛ لأن الشرط يسقط بالعجز عنه، ويلزم من تساهل الشارع بالنوافل: عدم لزوم انحراف المتنفِّل إلى القبلة عند انحراف السفينة عنها.

(١٩) مسألة: يُستحب قصر الصلاة الرباعية - وهي: الظهر والعصر والعشاء - إلى ركعتين بشرط أن يكون مسافرًا سفرًا مباحًا، أربعة بُرُد - وهو (١٦) فرسخًا، وهو ما يُعادل (٨٢) كم - فإن سافر سفرًا غير مباح كالسفر للمعاصي، أو سافر مسافة أقل من (٨٢) كم: فلا يجوز القصر؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا﴾ والمراد بالضرب هنا: السفر، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال يعني قصر الصلاة -: "صدقة تصدَّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" والذي صرف هذا الأمر من الوجوب إلى استحباب القصر هو: لفظ "صدقة" حيث يلزم منها: أنها نافلة، وفعل الصحابي؛ حيث إن بعض الصحابة كانوا يُتمَّون، الثالثة: =

<<  <  ج: ص:  >  >>