السور أو خارجة (أو) فارق (خيام قومه) أو ما نسبت إليه عرفًا سكان قصور وبساتين ونحوهم؛ لأنه ﷺ إنما كان يقصر إذا ارتحل، (٢٠)، ولا يُعيد من قصر بشرطه
السنة الفعلية؛ حيث كان ﷺ يداوم على قصر الرباعية في أسفاره وهو: لا يسافر المعصية فلزم أن يكون السفر مباحًا، الرابعة: قول الصحابي؛ حيث قال ابن عباس وابن عمر ﵃:"يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى من أربعة بُرُد: ما بين عسفان إلى مكة"، وهذا أصح الروايتين عن ابن عمر كما قال الخطابي، فلزم أن تكون المسافة في السفر التي تقصر فيها الصلاة أربعة بُرُد، الخامسة: الإجماع؛ حيث أجمع العلماء على أن المغرب والفجر لا يقصران، ومستند الإجماع: السنة الفعلية، وفعل الصحابة؛ حيث كان ﷺ وأصحابه لا يقصرون صلاتي المغرب والفجر فإن قلتَ: لمَ استحب القصر؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إعانة للمسلم المسافر على سفره وقضاء حاجته، والوصول إلى مراده بأسرع وقت مع تمكينه من أداء الواجبات، فإن قلتَ: لمَ لا يُشترط وجود الخوف لإباحة القصر مع أن الآية أوردته؟ قلتُ: إن هذا الشرط لا مفهوم له؛ لأنه خرج مخرج الغالب؛ إذ الغاب في الأسفار الخوف، ومن شروط مفهوم المخالفة: أن لا يكون الشرط قد خرج مخرج الغالب، كما فصَّلتُ ذلك في كتابي "المهذَّب" وقد أيَّد ذلك: قول عمر ﵁ للنبي ﷺ: "لم نقصر وقد أمنا؟ فقال ﷺ: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" وهذا يُعتبر نسخًا لشرط الخوف الوارد في الآية، وقد فصَّل ذلك القرطبي في تفسيره (٥/ ٣٥٣) فائدة: "البُرد" جمع بريد، وهو: الذي يحمل الرسائل من بلد إلى بلد، يسير المعتدل من البريد في نصف اليوم: أربعة فراسخ عادة، فيمشي الأربعة بُرُد في يومين، فيمشي في هذين اليومين ستة عشر فرسخًا، وهو بالتقارير الحديثة (٨٢) كم.
(٢٠) مسألة: يبدأ المسافر قصر صلاته بعد أن يُفارق البيوت العامرة بالسكان من بلدته أو بعد مفارقته لخيام قومه، أو بعد مفارقته لبساتين بلدته ولو مفارقة =