للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السور أو خارجة (أو) فارق (خيام قومه) أو ما نسبت إليه عرفًا سكان قصور وبساتين ونحوهم؛ لأنه إنما كان يقصر إذا ارتحل، (٢٠)، ولا يُعيد من قصر بشرطه

السنة الفعلية؛ حيث كان يداوم على قصر الرباعية في أسفاره وهو: لا يسافر المعصية فلزم أن يكون السفر مباحًا، الرابعة: قول الصحابي؛ حيث قال ابن عباس وابن عمر : "يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى من أربعة بُرُد: ما بين عسفان إلى مكة"، وهذا أصح الروايتين عن ابن عمر كما قال الخطابي، فلزم أن تكون المسافة في السفر التي تقصر فيها الصلاة أربعة بُرُد، الخامسة: الإجماع؛ حيث أجمع العلماء على أن المغرب والفجر لا يقصران، ومستند الإجماع: السنة الفعلية، وفعل الصحابة؛ حيث كان وأصحابه لا يقصرون صلاتي المغرب والفجر فإن قلتَ: لمَ استحب القصر؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إعانة للمسلم المسافر على سفره وقضاء حاجته، والوصول إلى مراده بأسرع وقت مع تمكينه من أداء الواجبات، فإن قلتَ: لمَ لا يُشترط وجود الخوف لإباحة القصر مع أن الآية أوردته؟ قلتُ: إن هذا الشرط لا مفهوم له؛ لأنه خرج مخرج الغالب؛ إذ الغاب في الأسفار الخوف، ومن شروط مفهوم المخالفة: أن لا يكون الشرط قد خرج مخرج الغالب، كما فصَّلتُ ذلك في كتابي "المهذَّب" وقد أيَّد ذلك: قول عمر للنبي : "لم نقصر وقد أمنا؟ فقال : "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" وهذا يُعتبر نسخًا لشرط الخوف الوارد في الآية، وقد فصَّل ذلك القرطبي في تفسيره (٥/ ٣٥٣) فائدة: "البُرد" جمع بريد، وهو: الذي يحمل الرسائل من بلد إلى بلد، يسير المعتدل من البريد في نصف اليوم: أربعة فراسخ عادة، فيمشي الأربعة بُرُد في يومين، فيمشي في هذين اليومين ستة عشر فرسخًا، وهو بالتقارير الحديثة (٨٢) كم.

(٢٠) مسألة: يبدأ المسافر قصر صلاته بعد أن يُفارق البيوت العامرة بالسكان من بلدته أو بعد مفارقته لخيام قومه، أو بعد مفارقته لبساتين بلدته ولو مفارقة =

<<  <  ج: ص:  >  >>