للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم رجع قبل استكماله المسافة، (٢١) ويقصر من أسلم، أو بلغ، أو طهرت بسفر مبيح، ولو كان الباقي دون المسافة (٢٢) لا من تاب إذًا، (٢٣) ولا يقصر من شكَّ في قدر المسافة، (٢٤) ولا من لم يقصد جهة

قليلة؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان يقصر إذا ارتحل من المدينة، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: لأنه إذا فارق ذلك أطلق عليه وصف السفر، وهذا من باب التيسير على المسلمين.

(٢١) مسألة: إذا سافر المسلم سفرًا مباحًا إلى بلد آخر تبعد عن بلدته (٨٢) كم، ثم بدأ يقصر الصلاة في بداية تلك المسافة، ثم لم يستكمل سفره بل عاد ورجع إلى بلدته: فإنه لا يُعيد الصلاة التي قصرها؛ للتلازم؛ حيث إنه فعل ماله فعله: فيلزم صحة صلاته، فلا يُعيدها، وهذا من باب التيسير.

(٢٢) مسألة: إذا كان الكافر، أو المجنون، أو الصبي، أو الحائض أو النفساء مسافر سفرًا يبيح القصر - وهو السفر المباح الذي مسافته (٨٢) كم - ثم أسلم الكافر، أو عقل المجنون، أو بلغ الصبي أو طهرت الحائض أو النفساء أثناء السفر: فإنه يقصر الصلاة، وإن كان الباقي من المسافة أقل من مسافة القصر - أي: أقل من (٨٢) كم -؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجود الشرطين - وهما: وجود السفر المباح -: وجود الحكم، وهو صحة القصر، بقطع النظر عن كونه مُكلَّفًا قبل ذلك أو لا.

(٢٣) مسألة: إذا سافر سفر معصية مسافة قصر - وهو: (٨٢) كم - ثم تاب في أثناء سفره وكان المتبقي أقل من مسافة القصر - أي: أقل من (٨٢) كم -: فإن هذا لا يقصر؛ للتلازم؛ حيث إن انعدام أحد شرطي السفر في ابتدائه وهو - كونه مباحًا - وكون المتبقي بعد توبته لم يبلغ مسافة القصر - وهي (٨٢) كم -: يلزم منهما: عدم صحة القصر.

(٢٤) مسألة: إذا شكَّ وتردَّد شخص في المسافة التي بين بلدته والبلدة التي يُريد أن يسافر إليها هل تبلغ مسافة القصر - وهي (٨٢) كم - أو لا؟: فلا يجوز له أن =

<<  <  ج: ص:  >  >>