للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معينة كالتائه، (٢٥) ولا من سافر ليترخَّص، (٢٦) ويقصر المكره كالأسير، وامرأة وعبد تبعًا لزوج وسيد (٢٧) (وإن أحرم) في الـ (حضر، ثم سافر أو) أحرم (سفرًا ثم أقام):

يقصر الصلاة؛ للاستصحاب، حيث إن الأصل الإتمام، فلا يعدل عنه إلا عندما يتيقن أو يغلب على ظنه أن شرطي السفر - وهما: بلوغ المسافة (٨٢) كم، والإباحة: - قد توفرا؛ دون الشك بذلك؛ لكون الشك لا تبنى عليه أحكام؛ فيُعمل بالأصل.

(٢٥) مسألة: إذا سافر من بلده إلى جهة غير معينة كمن يتيه في الأرض، أو الضال أو نحوهما: فإن هذا لا يجوز له القصر؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم تأكده من المسافة التي تبيح القصر: عدم صحة القصر؛ لأن عدم الشرط: يلزم منه عدم المشروط.

(٢٦) مسألة: إذا سافر لأجل أن يترخَّص بقصر الصلاة: فله أن يقصر الصلاة؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "إن الله يُحب أن تؤتى رخصه كما يُحب أن تؤتى عزائمه" وهو عام للمسافر للترخَّص بالقصر، ولغيره؛ لكون قصر الصلاة من الرخص المندوب إليها؛ لأن "رخصة" مُنكَّر أضيف إلى معرفة وهو الضمير وهو من صيغ العموم، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من توفُّر شرطي القصر، وهو: السفر المباح، والمسافة - وهي (٨٢) كم - إباحة القصر، فإن قلتَ: لا يجوز القصر في هذه الحالة - وهو ما ذكره المصنف هنا -؛ للتلازم؛ حيث إن القصر شُرع للتخفيف من مشقة المسافر فيلزم عدم جوازه لمن أراد بسفره الترخص فقط قلتُ: إن التلازم الذي ذكرناه أقوى مما ذكرتموه؛ حيث إن الترخص ليس بمعصية، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض التلازمين" فعندنا: الأول أقوى، وعندهم: الثاني أقوى.

(٢٧) مسألة: المكره على السفر بأي سبب، والأسير عند العدو، والمرأة التابعة لزوجها في السفر، والعبد التابع لسيده في السفر، والجنود الذين يتبعون أميرهم =

<<  <  ج: ص:  >  >>