للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أتم؛ لأنها عبادة اجتمع لها حكم الحضر والسفر فغُلِّب حكم الحضر، (٢٨) وكذا: لو سافر بعد دخول الوقت: أتمها وجوبًا؛ لأنها وجبت تامة (٢٩) (أو ذكر صلاة حضر

يقصرون جميعًا؛ للتلازم؛ حيث إنه اجتمع في سفرهم شرطا السفر، وهما: السفر المباح، وكون المسافة مسافة قصر - وهو (٨٢) كم - فتلزم صحة القصر؛ لأنهم فعلوا ما لهم فعله شرعًا.

(٢٨) مسألة: إذا كبَّر تكبيرة الإحرام وهو في الحضر، ثم سافر بأن كان في سفينة فمشت به تلك السفينة أثناء صلاته، أو كبَّر تكبيرة الإحرام وهو في السفر ثم وصل الحضر - وهي: بلدته - بأن كان في سفينة مسافرة، وكانت تسير وهو يصلي بناء على أنه في سفر ثم وصلت تلك السفينة ميناء بلدته: وهو لا يزال يصلي: فإنه في الحالتين يُتمُّ صلاته ولا يقصرها؛ للقياس، بيانه: كما أنه إذا لبس الخف في الحضر ثم سافر، أو لبسه في السفر ثم أقام ووصل بلدته: فإنه يمسح مسح مقيم - وهو: يوم وليلة فقط - فكذلك القصر مثله والجامع: أن كلًا من المسح والقصر عبادة تختلف بالسفر والحضر، فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر: غُلِّب حكم الحضر؛ تغليبًا للحظر، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه احتياط للدِّين، وإبراء للذمَّة.

(٢٩) مسألة: إذا سافر بعد دخول وقت صلاة: فإنه يقصرها؛ للقياس، بيانه: كما أنه لو سافر قبل دخول وقتها يقصرها، فكذلك إذا سافر بعده والجامع: أن كلًا منهما مؤدَّاة في وقت، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: لاجتماع شرطي القصر، وللتيسير على العباد، فإن قلتَ: إنه يجب عليه أن يتمها في هذه الحالة - وهو ما ذكره المصنف هنا -؛ للتلازم؛ حيث يلزم من دخول وقتها: وجوبها تامة: سواء سافر أو لا قلتُ: هذا لا يلزم؛ حيث إن الأدلة المثبتة للقصر - وهي: الكتاب، والسنة القولية والفعلية، وقول الصحابي - وردت مطلقة في الزمان: فلم تفرق =

<<  <  ج: ص:  >  >>