للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في سفر): أتمها؛ لأن القضاء معتبر بالأداء وهو أربع (٣٠) (أو عكسها) بأن ذكر صلاة سفر في حضر: أتم؛ لأن القصر من رخص السفر فبطل بزواله (٣١) (أو ائتم) مسافر

في إباحة القصر بين من سافر بعد دخول وقت الصلاة أو بعده، فيبطل التلازم الذي ذكرتموه، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل يقوى التلازم الذي ذكروه على تقييد المطلق الوارد في النصوص المثبتة للقصر أو لا؟ " فعندنا: لا، وعندهم: نعم.

(٣٠) مسألة: إذا نسي صلاة في الحضر، فلما سافر تذكَّر تلك الصلاة المنسية، أو تذكَّر أنه صلى في الحضر بلا طهارة وهو في السفر: فإنه يقضيها تامة أربع ركعات، بدون قصر؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" فأوجب الشارع أن تصلى الصلاة المتروكة، كما وجبت تامة دون أن تتأثَّر بالحال الذي هو عليه؛ لكون قضاء الشيء يكون كما وجب أداء، وهي في الحضر أربع وخرج الوقت وهو في الحضر، فتقضى هكذا دون تغيير؛ إبراء الذمته.

(٣١) مسألة: إذا نسي صلاة في السفر، فلما حضر ووصل إلى بلده تذكر تلك الصلاة، أو تذكَّر أنه صلى في سفره بلا طهارة: فإنه يقضيها تامة، بدون قصر؛ للتلازم؛ حيث إن القصر قد شرع رخصة بشرط: السفر - كما سبق - فيلزم من زوال السفر: زوال الرخصة وهي: القصر، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: لعدم وجود مشقةً في الإتمام؛ لكونه في بلده، فإن قلتَ: إنه يقضيها مقصورة وهو: قول أبي حنيفة ومالك وبعض الحنابلة كابن عثيمين؛ للتلازم؛ حيث إن تلك الصلاة قد وجبت في السفر فيلزم أن يقضيها مقصورة؛ لكون قضاء الشيء يكون كما وجب أداء، وهي في السفر ركعتان، وخرج وقتها وهي كذلك، فتقضى هكذا قلتُ: الصلاة وجبت على المسافر تامة وليست مقصورة، ولكن =

<<  <  ج: ص:  >  >>