للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بمقيم): أتم، قال ابن عباس : "تلك السنة" رواه أحمد، (٣٢) ومنه: لو ائتمَّ مسافر بمسافر فاستخلف مُقيمًا؛ لعذر: فيلزمه الإتمام (٣٣) (أو) ائتم مسافر (بمن يشك فيه) أي: في إقامته وسفره: لزمه أن يُتم وإن بان أن الإمام مسافر؛ لعدم نيته، (٣٤) لكن

الشارع قد خفَّف ذلك وجعلها ركعتين بشرط السفر المشتمل غالبًا على المشقة، فلما حضر ونوى الإقامة: لم يكن موصوفًا بالسفر فزالت عنه العلة التي من أجلها شرع القصر وهي: المشقة، فعادت الصلاة كما هي في الأصل وهي: كونها تامة، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض التلازمين".

(٣٢) مسألة: إذا صلى مسافر خلف مقيم: فيجب على المسافر أن يُتمَّ صلاته كالمقيم؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "إنما جُعل الإمام ليؤتمَّ به، فلا تختلفوا عليه" وهذا عام؛ لأن "واو الجماعة" من صيغ العموم، فيشمل المأموم المقيم والمسافر، ولذا: يحرم أن يقصر المسافر مع إتمام الإمام المقيم؛ لأن النهى هنا مطلق، فيقتضي التحريم، الثانية: قول الصحابي؛ حيث ثبت عن ابن عباس وابن عمر ذلك، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تحقيق المتابعة للإمام، وفي ذلك اجتماع المسلمين.

(٣٣) مسألة: إذا صلى زيد المسافر خلف محمد المسافر - أيضًا - وكان معهما بكر المقيم، ثم أحدث محمد الإمام - مثلًا - فقطع إمامته، واستخلف بكرًا - المقيم - عنه: فيجب على زيد أن يتم صلاته ولو كان قد بدأها خلف محمد - المسافر -؛ للقياس، بيانه: كما أن زيدًا لو ابتدأ صلاته خلف مقيم: فإنه يتم، فكذلك الحال هنا، والجامع: أن كلًا منهما يوصف بأنه مقيم - كما سبق في مسألة (٣٢).

(٣٤) مسألة: إذا شكَّ زيد المسافر في إمامه هل هو مقيم أو مسافر؟: فيجب أن ينوي الإتمام ويتم سواء اتضح من هذا الإمام أنه مسافر في أثناء صلاته أو لم يتضح؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل الإتمام، وزيد قد نواه، فيُعمل على ذلك الأصل، =

<<  <  ج: ص:  >  >>